responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 83

لمحض اليمين و اليسار و لموثقة عمار في الأول و لوجوب إعادة الكل فكذا لا يعارض في الثاني و للاحتياط خلافاً للشيخ (رحمه الله) فلم يوجب القطع و نقل عليه الإجماع و هو ضعيف و إن كان مما لا يوجبها استمر و إن كان مما يوجبها في الوقت فقط و كان الوقت متسعاً و لو لركعة قطعاً و إن لم يتسع لركعة فالظاهر أنه يستقيم و يتم صلاته لأن الظاهر إن وجوب الإعادة على من ذكر في الوقت و كان متمكناً من الإتيان بها في الوقت إلا أن مجرد الذكر في الوقت موجب للإعادة بل ينزل الذاكر في الوقت الغير متمكن من الإعادة فيه منزلة الذاكر بعد الوقت لاهتمام الشارع بالصلاة في الوقت على كل حال و إن ترك فيها من الشرائط و الأجزاء ما ترك و يحتمل وجوب الإعادة و القطع لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت و ظاهر الأخبار أن من صلى بالوقت و ذكر الانحراف كخارجه لا يعيد و هذا ليس منه و لأن ما بعد الوقت هنا بحكم الواقع فيه و لشمول رواية عمار له و هو قوي و الاحتياط لا يقضي بالإتمام و القضاء.

الثالثة: المضطر يجزي ما فعله

سواء ارتفع الاضطرار في الابتداء أو في الأثناء كصلاة المحارب و الخائف و شبههما و الذاكر في الوقت إذا لم يبق منه ما يسع ركعة حكمه حكم الذاكر بعد الوقت و القضاء وقته مستمر ليس له حد و الظاهر أن المراد بالمشرق و المغرب في الأخبار هو ما بين اليمين و اليسار من باب المثال كما فهمه مشهور الأصحاب و أشعرت به رواية عمار حيث انه سأله عن الانحراف عن القبلة يميناً و شمالًا و لأن أغلب الرواة كان مشرقهم و مغربهم يمين القبلة و شمالها فإن وقع عندهم انحراف فهو جزئي إلى نحو المغرب و تخيل بعضهم إرادة نفس المشرق و المغرب تعبداً لا من جهة قلة الانحراف و كثرته أخذاً بظاهر الأخبار و لعدم وجود قبلة هي نفس المشرق و المغرب على ما يظهر من النقلة فتظهر الثمرة فيما كان قريباً إليهما كثيراً و لو كان دون اليمين و اليسار و الانحراف إلى اليمين و اليسار قليلًا و إن كان متجاوزاً لهما.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست