responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 76

و كذا إذا أمكنه تحصيل الاجتهاد عند خروجه بحيث لو بقي لا يمكنه إلا التقليد فإنه يجب عليه عند خروجه أيضاً معرفة التيامن الجزئي و التياسر الجزئي لا يبعد جواز التقليد فيه لصاحب الخبرة أو الدار إذا افتقر ترك التقليد إلى الخروج منها نعم لو لم يفتقر لم يجز التقليد و وجب عليه ما دام في المكان طلب العلم ثمّ أقوى الظنون و لو لم يجد المصلي من يقلده أو وجد و لكنه غير جامع للشرائط بأن كان متهماً بالكذب غير متصف بالعدالة بحيث لم يحصل من قوله ظن أو كان صبياً أو كافراً أو فاسقاً من غير أهل الخبرة و لم يحصل بقوله ظن وجب عليه الصلاة إلى أربع جهات متقاطعة إلى أربعة خطوط متقابلة لأنه المتبادر من النص الآتي إن شاء الله تعالى و الفتوى و الأقرب للاحتياط في تحصيل الجهة و لا يجب عليه تكرير الصلاة إلى أن يعلم الاستقبال للجهة الخاصة و لا يجب عليه تكرير الصلاة إلى أن يعلم الاستقبال و الجهة الخاصة من غير خلاف للزوم العسر الحرج و زيادة تكرير و لا تكرير أزيد من أربع لقربه إلى تحصيل الجهة و لا إلى أربع جهات غير متقابلة بأن يصلي إلى واحدة أو يصلي إلى أربع بينها ما لا يعتد به و كانت بحيث تسمى قبلة واحدة عرفاً أو يصلي إلى أربع بينها ما يعتد به بحيث تعد قبلة أخرى و لا إلى ثلاث جهات بأن يكون تقطع الجهات إلى ثلاثة كشكل المثلث كتحصيل المشرق و المغرب قطعاً و لا إلى واحدة مخيراً فيها و لا إلى واحدة معينة بالقرعة و يدل على وجوب الصلاة إلى أربع فتوى المشهور و الإجماع المنقول و الأقربية من كثير من غيرها للاحتياط و مرسل خداش أنه قال للصادق (عليه السلام) جعلت فداك فإن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا طبقت السماء علينا أو أظلمت فلا نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد فقال: (ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه) فإن ظاهره الصلاة إلى الأربع و لو مع الاجتهاد و حيث أن القول به شاذ كان محمولًا على الاجتهاد من دون مرجح أو المراد سواء في الاجتهاد بمعنى عدم تيسر حصوله فليس له إلا التخيير فأمر الإمام (عليه السلام) بالأربع هذا كله في حالة الاختيار و في حالة الاضطرار و عدم الإمكان تخيير في الواحدة يجعلها أي الجهات أراد و الأحوط جعلها فيما خرج بالقرعة أو أخبر فاسق بها أو قلد بها من ليس أهلًا للتقليد و من تمكن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست