نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 71
ثانيها: من صلى على سطحها صلى قائماً
و أبرز بين يديه شيئاً زائداً على بدنه حتى على رأسه عند سجوده للأصل و فتوى المشهور و الإجماع المنقول و لوجوب المحافظة على الأركان التي منها القيام نصاً و فتوى خلافاً لمن أوجب الصلاة مستلقياً على قفاه مومئاً إلى البيت المعمور للخبر و الإجماع المنقول عن الشيخ (رحمه الله) و هما ضعيفان لمخالفتهما المشهور و عموم الأدلة الدالة على وجوب الأركان جواز تفويتها لأجل تحصل الاستقبال لا وجه لها لأن الإيماء إلى البيت المعمور ليس استقبالًا داخلًا تحت الأوامر في الاستقبال كتاباً و سنة هذا كله حالة الاضطرار أو النافلة و أما المكتوبة حالة الاختيار فالأظهر عدم جوازها على سطح الكعبة مطلق لشمول الأدلة المتقدمة كلًا أو جلًّا لها.
ثالثها: يجب تحصيل العلم للقريب بعين الكعبة
للأصل و الاحتياط و إن عسر عليه العلم لدخوله في سرداب أو سفح جبل كفاه الظن.
بحث: الكعبة قبلة البعيد
قبلة البعيد جهة الكعبة للنصوص الدالة على أن الكعبة قبلة و معنى ذلك أنها للبعيد جهتها و لما ورد أن الرسول (صلّى الله عليه و آله و سلّم) حول إليها وجهه و ما ورد من أن (ما بين المشرق و المغرب قبلة) و لا ينطبق إلا على الجهة لعدم القائل بصريحه و للسيرة القطعية على ذلك و المراد بالجهة هي السمت الذي لو استقبل قيل له استقبلها عرفاً هو الذي يحتمل كل جزء منه اشتماله عليها و يقطع بعدم خروجها من جميع أجزائه بالجملة ليس البيت في الاستقبال إلا كغيره من المحال عند إرادة استقبالها للبعيد لزيارة و نحوها فإن الاستقبال لها عرفاً هو التوجه إلى سمتها الذي يشار إليها به عرفاً و البعد يفيد الاستقبال توسعة لا يفيد المستقبل بل المستقبل هو أمر واحد لا يزيد و لا ينقص و لا ينقص و لا يتبدل و لا يتغير إلى أمر آخر و المفهوم من الأخبار و الآية الشريفة الآمرة بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام و هو النحو المعهود من عدم اعتناء النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) بضبط القبلة و من عمل المسلمين و اكتفائهم بالأبنية و عدم رجوعهم إلى
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 71