responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 237

سجدة للصحاح الدالة على عدم الإفساد بزيادة السجدة خلافاً لمن أبطل الصلاة بزيادتها.

بحث: لا فرق في ذلك بين الأوليتين و الأخيرتين

خلافاً للشيخ (رحمه الله) حيث أبطل الصلاة بالشك المتعلق بأجزاء الأوليتين تمسكاً بالصحاح الواردة ببطلان صلاة من لم يحفظها و هي مردودة بإعراض المشهور عنها و بإطلاق الأخبار الآمرة بالعود على المشكوك فيه إذا كان في المحل و بعدم العود إذا دخل في غيره و هي و إن كان بينهما عموم من وجه لكن الترجيح للأخبار المعتضدة بالشهرة فيقيد بها تلك الأخبار و تحمل على إرادة بطلان الصلاة عند تعليق الشك في الركعات في الأجزاء على أن في الأخبار ما هو مخصوص بالركعتين الأوليتين و لا يحتمل غيرها كالصحاح المشتملة على السؤال عمن شك في الأذان و الإقامة أو تكبيرة الافتتاح.

بحث: إذا شك في شيء و دخل في غيره على وجه العموم فيهما

كما هو ظاهرة الرواية فشكه ليس بشيء بمعنى إلغاء الشارع اعتبار شكه و تنزيله له منزلة العلم بالوقوع تصحيحاً لعمله الذي بيده على وجه العزيمة و الوجوب لا الرخصة لعدم دلالة الأخبار عليها بوجه لا بمعنى الحكم من الشارع بوقوع الشك فيه حقيقة كي يترتب عليه أحكامه اللازمة في عمل آخر و ذلك كمن شك في الوضوء أو الغسل و هو في الصلاة فإنه يلغي الشك و يحكم بصحة صلاته و لكن يجدد الوضوء أو الغسل للصلاة الآتية و كذا من شك في الستر و الاستقبال في صلاته الأولى فإنه يبني عليها و يستأنف لباقي صلاته و كذا من شك فيها و هو في أثناء الصلاة فإنه يبني على إلغاء الشك فيما مضى من صلاته و صحتها و وجب عليه الاختبار لما بقي منها و يؤيد وجوب المضي سهولة الشريعة السمحة و الأخذ بظاهر الحال فيما مضى من صلاته و صحتها و وجب عليه الاختبار لما بقي منها و يؤيد وجوب المضي سهولة الشريعة السمحة و الأخذ بظاهر الحال فيما مضى و حملًا لفعل المسلم على الصحة.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست