responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 216

الإقبار و الأظهر الحاقه بالعالم الدنيوي إحراماً للاسلام فيجب تغسيلهم و تكفينهم و الصلاة عليهم للأخبار الدالة على وجوب الصلاة على أمة محمد (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و على من قال لا آله إلا الله المؤيدة بالشهرة و الاستصحاب لحكم الإسلام بل الإجماع المركب على ما نقل و بهذا نقول الأدلة الدالة على كفرهم و نصبهم تحمل على كفرهم في الآخرة و ليس بين الأدلة بالنسبة إليهم عموم من كما قد يتخيل نعم بالنسبة إلى الغلاة و الخوارج يكون بين الأدلة ذلك و يرجع دليل أحكام الكفر بالنسبة إليهم لقوته و دعوى أن المخالفين منكرون لضروري الدين لان النص من ضرورياته لا وجه لها و لو سلمنا ان إطلاق الكافر و الناصب عليهم حقيقة لها و ان الادلة بينهما عموم من وجه فالأقوى تخصيص هذه بتلك لا العكس لقوة الدليل الملحق لهم بالمسلمين و أما باقي الفرق من الشيعة فبالأولى إجراء أحكام المسلمين عليهم للعمومات و الإحرام.

بحث: لا تجب الصلاة على مسلم إلا إذا بلغ ست سنين كاملة

هلالية و أحد عشر شهراً هلالياً أو شهراً عددياً للصحاح المستفيضة الدالة على ذلك صريحاً و المعلقة وجوب الصلاة عليه على تعلقه لها و يجعل التعليق بالست قطعاً للعادة و الأخبار و للمشهور بين الأصحاب خلافاً لابن أبي عقيل فلم يوجب الصلاة إلا على من بلغ استناداً للاعتبار لأن غير البالغ لا حاجة له إلى الدعاء و الاستغفار و لبعض الأخبار كالموثق (إنما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم) و هما مردودان لعدم اعتبار الأخبار و ضعف الأخبار و جواز حمل جري القلم على بلوغهما حد الخطاب التمريني أو الشرعي الاستحبابي و لا تستحب الصلاة على من لم يبلغ ستاً فضلًا عن وجوبها للأخبار الناهية عن ذلك فالمجوزة محمولة على التقية و لا يجوز الأخذ بها للتسامح بأدلة السنن لأن التسامح مشروط بعدم المعارض و ذهب ابن الجنيد (رحمه الله) إلى وجوب الصلاة على من استهل لوجوب الأخبار الدالة على ذلك و هي محمولة على التقية و لو لا المعارض لحملناها على الاستحباب.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست