نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 98
لو كان الأمر بالمعروف أو لإظهار حق أو لإخفاء باطل لا لإظهار فضيلة لم يكن محرماً و هل يفسد بهذه الاعتكاف أم تؤثر حرمة لا غير وجهان و الأقوى عدم الإفساد و الأحوط الحكم بالإفساد لفتوى جمع من الفقهاء و لظاهر النهي عن الشيء في العبادة و حرم الشيخ (رحمه الله) على المعتكف كل ما يحرم على المحرم و نسبه لرواية و هو خلاف فتوى المشهور و الأصل يدفعه و الإجماع المنقول على عدم تحريم لبس المخيط للمعتكف بل المحصل يضعفه و فتوى الأصحاب بعدم حرمة أكل الصيد و إزالة الشعر و عقد النكاح توهنه و ذهب ابن إدريس إلى أن جميع ما يفعله المعتكف من المعاصي و يتشاغل به من السباب و نحوه يفسد اعتكافه بل يظهر منه أن جميع ما يتشاغل به من المباحات التي لا حاجة له بها يبطله لأن الاعتكاف لبث للعبادة و التشاغل بذلك ليس لبثاً لها فينافيه و يبطله و هو ضعيف مخالف لفتوى الأصحاب و لعموم أدلة اليسر و للأخبار البيانية في مقام البيان.
الإحدى عشر قضاء الاعتكاف:
كل من أفسد اعتكافه بعد وجوبه وجب عليه قضاؤه و كذا لو فسد لنفسه سواء كان وجوبه بنذر أو شبهه أو كان لكونه اليوم الثالث و يدل على وجوب القضاء فتوى الأصحاب و الصحيح إذا مرض المعتكف أو حاضت المعتكفة فإنه يأتي بيته ثمّ يعيد إذا برأ و يصوم و في أخر في الحائض كذلك و متى وجب القضاء بالفساد الناشئ عن غير الاختيار وجب بالفساد الناشئ عن الاختيار بالطريق الأولى و كلما وجب فيه الاعتكاف وجب فيه الصوم مقدمة له و كلّما أفسد الصوم افسد الاعتكاف فيجب فيه القضاء و أما الكفارة فلا تجب على المعتكف إذا افسد اعتكافه بمفسد غير الجماع على الأظهر للأصل و اختصاص الروايات الموجبة لها بالجماع فلا يتعدى حكمها إلى غيره إلا إذا كان الاعتكاف في صوم له كفارة في افطاره وجبت الكفارة لأجل ذلك لا لأجله و المراد بقضاء الاعتكاف هو قضاء جميعه إذا كان واجباً و لم تكمل له ثلاثة و قضاء الفائت إذا كان مندوباً و قد تم له يومان و لكنه لو قضى اليوم الفائت هاهنا أكمله بيومين ندباً لأنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و يحتمل ضعيفاً قضاؤه يوماً واحداً
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 98