responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 82
الرابعة: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجب عليهما الإفطار إذا أضر الصوم بهما أو أضر بولدها ضرر لا يتحمل عادة،

للأخبار الخاصة و فتوى الأصحاب و عموم لا ضرر و لا ضرار و قد يقال أن لهما الإفطار مطلقاً رفقاً بحالهما و لكنه يبعده التحليل الوارد في الروايات الآتية و على كل حال فيجب عليهما القضاء بعد ذلك لعموم أدلته و لخصوص صحيحة محمد بن مسلم: (الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان)، لأنهما لا يطيقان الصوم و عليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من اطعام و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه و التعليل بأنهما لا يطيقان الصوم يحتمله لعلة الحقيقية فيكون الإفطار يدور مدار الطاقة و يحتمل بيان الحكمة، فيكون لهما الإفطار مطلقاً و الأول هو الأظهر و تدل عليه ما في الرواية الأخرى حيث أنه سأله عن من ترضع ولدها أو غير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصيام و لا تقدر عليه، فأجابه مكاتبة: (إن كان يمكنها اتخاذ ظمأ استرضعت ولدها و أتمت صيامها، و إن كان ذلك لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها و يجب عليهما الصدقة إذا خافتا على ولدهما دون أنفسهما فقط)، فهل تسقط عنهما الكفارة لأنهما كسائر الإفطار المباح للخوف أو المرض لا يوجب شيئاً و للأصل أو تجب الكفارة تمسكاً بإطلاق الأخبار المتقدمة التاركة للاستفصال في الأمر بالكفارة بين الخائفة على نفسها و الخائفة على ولدها، و نسب الأول لفتوى الأصحاب و لكن الثاني أظهر، و للإجماع المنقول و الاحتياط و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الأمر و بين غيرها من مستأجرة للرضاع أو متبرعة و إن الفدية من مالها دون مال الولد أو الزوج و إن المرضعة إن أمكنها اتخاذ مرضعة أخرى لزم عليها و لا يجوز لها القضاء و لكن يجب تقيد ذلك فيما إذا لم تطلب المرضعة منها ما لا يضر بالحال أو ما يزيد على أجرة المثل كثيراً في وجه قوي و لم يكن في رضاعها مفسدة للطفل و المراد بالخوف هو الخوف المعتاد الناشئ عن الظن بالضرر أو الشك فيه لأغلب نوع الإنسان و الفرق بين ذي العطاش و الحامل و المرضعة و غيرهما من المبيح للإفطار أن غيرها لا يسوغ له الإفطار إلا مع المشقة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست