responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 81

دليل قوي.

الثالثة: ذو العطاش و هو داء لا يبرأ صاحبه يجب عليه الإفطار إذا حصل له ضرر في الصيام

أو حصلت له مشقة لا تتحمل عادة و يجوز له الإفطار و الصيام إذا لم يضره الصوم لإطلاق الأخبار بإفطار ذي العطاش من دون تفصيل بين حصول الضرر له و عدمه و لا يبعد القول بأن الأخبار منزلة على الغالب من حصول الضرر بالصوم لصاحب هذا الداء فلو لم يحصل له ضرر لم يجز له الإفطار و تجب عليه الصدقة عن كل يوم بمد للأخبار الدالة و إطلاقها شامل لجميع صور ذو العطاش و يمكن تقييده بصورة ما إذا جاز له الإفطار و جاز له الصيام فأفطر لبعد تعلق الكفارة به عند الإفطار في الصورتين الأوليتين لأنهما كسائر الأمراض لا يوجب كفارة و لكن الأخذ بالإطلاق أولى و يجب عليه القضاء بعد برئه مطلقاً بجميع صوره لعموم أدلة وجوب قضاء ما فات المريض و لا مخصص له سوى الصحيحة المتقدمة النافية للقضاء عن الشيخ و الشيخة وذي العطاش و هي محمولة على من استمر به ذلك لأن بين أدلة وجوب القضاء عن المريض و بين الصحيحة عموم من وجه لشمول الأدلة له و لغيره و شمول الصحيحة للاستمرار و الانقطاع و يجب تقديم الراجح و الراجح هاهنا عموم أدلة القضاء على المريض كتاباً و سنة و شهره و ذهب جمع من أصحابنا إلى أن العطاش إن كان مرجو الزوال وجب على صاحبه القضاء عند البرء و لا كفارة للأصل و إن كان مما لا يرجى زواله وجبت الكفارة دون القضاء لنفي القضاء في الصحيحة المتقدمة و قيل إن كان لا يرجى زواله غالباً فزال على غير الغالب سقط القضاء و سقطت الكفارة لوقوع الإفطار عن المأمور به و هو يقضي أن لا يتعقبه شيء و الأول أولى، و هل يجب على ذي العطاش عند إفطاره الاقتصار على ما تندفع الضرورة به للاحتياط و لأنه لا يترك الميسور، و لرواية عمار فيمن أصابه عطش حتى يخاف على نفسه، قال: (يشرب ما يمسك به رمقة و لا يشرب حتى يروي أو يجوز له التملي و الامتلاء)، مطلقاً للأصل و لإطلاق الأخبار في مقام البيان و لورود الرواية المتقدمة في غير ذي العطاش كما هو ظاهرها فحمله على ما تضمنته قياس.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست