نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 75
المحمولة على الكراهة لعدم قابليتها لإثبات التحريم لضعفها و قلة العامل بها و اشتمالها على لفظ لا ينبغي الظاهر في الكراهة و للتعليل في بعضها لئلا يعملوا الشيء فيفسد عليهم و في بعضها أن من فقه الضيف ألا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه و إلا كان الضيف جاهلًا و ظاهرها أن المراد بالفقه الفهم لا العلم الخاص بقرينة الرواية الأولى و في بعضها أن المضيف لا ينبغي له الصوم أيضاً بدون إذن الضيف لئلا يحتشمهم و يشتهي الطعام فيتركه لهم و هو قرينة على إرادة الكراهة من لفظ لا ينبغي في الأول.
الثانية: في الصوم المحرم
و تقدم شطر منه كأيام العيد و التشريق بمنى و آخر شعبان بنية الفرض و أنه من رمضان أو نيتهما معاً وصوم الحائض و شبهها و المسافر و المريض المتضرر به أو من يخشى على نفسه أو ماله أو عرضه و الكافر قبل توبته و المخالف و منه صوم وفاء نذر المعصية كمن نذر صوماً شكراً على محرم أو صوماً زجراً عن واجب لتعلق النهي عن النية و النهي قاض بالفساد و للإجماع المنقول على ذلك للأخبار الدالة على أن صوم نذر المعصية حرام الظاهرة في إرادة ذلك و منه صوم الصمت و الوصل و هما محرمان إجماعاً فتوى و نصاً و الأخبار دالة على تحريمها و النهي دال على فساد المنهي عنه و المراد بصوم الصمت إمساك على وجه المسكوت فالوصف
داخل فيه و لو نوى الصائم الإمساك و نوى الصمت على أنه عبادة أخرى مقارناً للصوم فلا يبعد صحة صومه و يكون فاعلًا حراماً بنيته و نفس سكرته و يصح صومه و المراد بالوصال هو أن يجعل عشاؤه سحوره و دل على ذلك الصحيح عن الحلبي و صحيح جعفر بن البختري المواصل يصوم يوماً و ليلة و يفطر السحر و هوى بالمعنى الأول و قيل أن يصوم بيومه يومين بليلة و لا يأكل فيهما و تدل على ذلك رواية محمد بن سليمان و هو قريب و أفتى به جمع من الأصحاب و لا يبعد أن كلًا منهما وصال معنى و لفظاً و منهي عنه أصالة و تشريعاً و لكنه بنية ذلك لا مطلقاً فلو صادف الصوم ذلك النحو بلا نية لم يكن به بأس و لكن الأحوط اجتنابه تغضياً عن شبهة من حرم ذلك و عن شبهة إطلاق الروايات و لا شك في فساد الصوم لو نواه موصوفاً بالوصال أو نواه منظماً إلى غيره بشرط الانضمام و أما لو نواه و نوى الوصل عبادة أخرى مستقلة أو
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 75