responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 73

وجوب التعيين و ضعف الخبر السابق و ظهور وروده فيمن وجب على الشهرين معيناً و أوجب بعضهم القضاء مطلقاً و هو ضعيف لأصالة عدمه في الكفارة المخير فيها و لظهور الأخبار في قضاء رمضان و شبهه أو المعين و لأن التخير الذي كان للميت ينتقل إلى وليه فلا يتعين عليه الصيام فقط و على الأول فهل الصدقة عزيمة أو رخصة فله صيام شهرين الظاهر على هذا المذهب الأول و قول الحلبي أوفق بالقواعد و الضوابط لضعف الرواية الأولى عن تقيد أوامر القضاء عن الميت لضعف سندها و موافقتها لفتوى العامة و عدم تحقق شهره جائزة لها سيما في الكفارة المخير فيها فإن أجزاء صيام شهر و التصدق عن آخر لا يظهر من الرواية لظهورها في المعين.

الإحدى عشر: لا يجب القضاء من الولي عن المرأة

للأصل و اختصاص الروايات بالرجل و لقول ابن إدريس أنه ليس مذهباً لأحد من فقهائنا و ذهب الشيخ و جمع إلى وجوبه عنهما لاشتراكهما مع الرجل غالباً في الأحكام و دلالة الصحيح و الموثق عن القضاء عنها ما فاتها سفراً و يضعف الأول بأن الأصل الاشتراك في التكاليف المتعلقة بالفعل من أحدهما أو أحدهما غير الآخر و الثاني بقصور دلالتهما على الوجوب و غاية ما يدلان على الجواز و نحن نقول به على أن مضمونها لا يقول به الكثير من وجوب القضاء مع عدم استقراره على الميت و مع ذلك فالاحتياط مع هذا القول للخبرين و فتوى جمع بهما و ظهور الفعل المضارع فيهما في الوجوب كما هو المستعمل كثيراً في الجملة الخبرية.

القول في الصوم المحرم:

و فيه مسائل:

الأولى: فيمن يحرم عليه الصوم يحرم الصوم المندوب على المملوك من غير إذن مالكه

سواء عارض حقوق المالك أولًا و سواء أضعفه الصوم أم لا و سواء كان المالك مختصاً أم مشتركاً و سواء كان المالك خاصاً أو عاماً كالعبد الموقوف أو المشتري من مال الزكاة وفاقاً لإطلاق المشهور و لقوله تعالى: [عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ]

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست