responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 61
الثاني من الصوم الواجب: صوم قضاء شهر رمضان:

و فيه مسائل:

الأولى: لا يجب القضاء عما فات لصغر أو جنون

و لو لعروضها لحظة من النهار للإجماع و لحديث رفع القلم عند الأداء و الأداء تابع له على وجه قوي و لا يحتاج القضاء إلى أمر جديد و ليس فليس و لا يجب القضاء على الكافر و إن وجب عليه الأداء لأن الإسلام يجب ما قبله و للأخبار الخاصة الدالة على عدم القضاء على الكافر حتى اليوم الذي أسلم فيه، إلا أن يكون أسلم قبل طلوع الفجر و هي صحيحة معتبرة بفتوى الأصحاب و المراد بالكافر في الكافر الأصلي دون المرتد و دون المتشبث بالإسلام من الخوارج و الغلاة إلا أن المرتد لا يصح منه حال ردته و يصح منه بعد التوبة حتى في الفطري على وجه و أما المخالفون و من بحكمهم من الفرق الضالة فليس عليهم قضاء ما أتوا به على مذهبهم للأخبار و كلام الأصحاب و ذلك أما لانكشاف صحته بالإيمان المتأخر أو سقوط القضاء لطفاً و كرماً و ما لم يأتوا به أصلًا أو أتوا به فاسداً على مذهبهم فعليهم قضاؤه لعمومات الأدلة و لاتفاق الأصحاب و ذهب الشيخ إلى أن الكافر لو أسلم قبل الزوال و لم يتناول شيئاً وجب عليه الصوم و إن لم يفعل قضاه و هو ضعيف ترده الأخبار و كلام الأصحاب، و هل يبطل الصوم بالارتداد في أثناء النهار أم لا يبطل، قولان أقواهما البطلان لأن الإيمان شرط صحة العبادة كتاباً و سنة و إجماعاً و شرط الكل شرط البعض كما هي القاعدة إلا ما أخرجه الدليل.

الثانية: الأقوى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه

سواء كان الإغماء باختياره أو اضطراره عليه و سواء استوعب الإغماء يوم الفوات أو إعراض في أثناء يوم بعد تبييت نية الصوم أو قبلها لفحوى ما مر في كتاب الصلاة من عدم وجوب قضائها عليه فهاهنا يكون أولى و مساوياً لها أو لعدم القائل بالفرق بينهما كما صرح به في المختلف و لما ورد من الأخبار و فيها الصحيح المعتبر القاضية بعدم قضاء الصلاة و الصوم عليه و للأصل الدال على عدم القضاء إلا بأمر جديد خلافاً لمن أوجب عليه القضاء استناداً إلى أنه مريض فيجب عليه القضاء لعموم الآية و إلى الأخبار القاضية

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست