responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 59

بين هلال رمضان فخبره المرتضى و بين هلال شوال فالمشهور احتياطاً للصوم في المقامين و الاحتياط لا بأس به و لكن تعيينه خال من الدليل.

الثانية: المحبوس و الأسير يتوخى شهراً يغلب على ظنه أنه شهر رمضان فيصومه

فإن استمر به الاشتباه أجزأه و إن علم بعد ذلك اتفاقه مع شهر رمضان أو تأخره عنه أجزأه أيضاً و إلا لم يجزه و نقل على هذه الأحكام الإجماع و دلت عليها صحيحة عبد الرحمن في رجل أسرته الروم و لم يصم شهر رمضان و لم يدر أي شهر هو أ يتوخاه و يحسب فإن كان الشهر الذي صام قبل شهر رمضان لم يجزه و إن كان بعده أجزه و آخر في رجل أسرته الروم و اشتبهت عليه الأشهر يتحرى شهراً فيصومه و متى خرج أو تمكن من السؤال أفطر فإن كان الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه و إن كان هو فقد أجزأه و الظاهر أن من لم يغلب على ظنه شهراً خاصاً تخير شهراً فصامه و يعتبر بعد ذلك ما يعتبر في المتوخى و لا يبعد أجراء حكم شهر رمضان على الشهر المتوخى فيه من وجوب متابعته و وجوب قضائه و كفارة الإفطار يوم فيه وعيد فطر و فطر و إكماله ثلاثين إذا لم يرَ الهلال بعد الصوم و الأحوط فعل ذلك في الشهر المنجبر فيه أيضاً إذا اختار شهراً فصامه أيضاً، و الظاهر أن المراد بالقبلية و البعدية بالنسبة إلى شهر رمضان تلك السنة فشعبان من سنة إحدى و تسعين متأخراً عن شهر رمضان من سنة تسعين و شوال من سنة تسعين متقدم على شهر رمضان سنة إحدى و تسعين و المراد بالمطابقة الاتفاق في الأيام فلو ظهر الشهر الذي صامه شوال إلا و كان ناقصاً و كان شهر رمضان تامّاً وجب عليه قضاء يومي العيد و الناقص و هكذا أو الظاهر إلحاق كل ممنوع عن معرفة الشهور بذلك الحكم و لو لنسيان و عدم الرشد لذلك أو لغباوة أو لبعد أو لظلمة في بحر و الظاهر أن المتوخى لا يجب عليه الفحص و السؤال بعد صومه لأن الأمر قاض بالإجزاء، نعم لو علم بعد ذلك حال الشهر عليه جرت عليه الأحكام المتقدمة و لا يبعد إلحاق المخير في صومه به فلا يجب الفحص بعد صومه و لكن الفحص أحوط و لو أفطر المحرم لمخير في صوم شهر فصامه عمداً وجب عليه إتمامه على الأظهر و كفر على الأحوط و قضى يومه ذلك.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست