responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 42

لكن مجموعها لا يخلو من حصول الظن به للفقيه في الحكم الشرعي.

الرابعة: لا يصح من الحائض و النفساء و لو في جزء من النهار

و لا يجب عليهما للإجماع و الأخبار المستفيضة نعم يستحب للحائض الإمساك إذا جاء الحيض بعد الزوال لدلالة بعض الأخبار على ذلك و لا يصح من المستحاضة بدون الأغسال النهارية و إن وجب عليها فيجب الغسل من باب المقدمة.

الخامسة: لا يصح من الصبي و لا يجب عليه

إجماعاً محصلًا و منقولًا نعم يندب من المميز و عبادته شرعية على الأظهر لا تمر نيته و ندية على الصبي دل عليه الإجماع و الأخبار عن الأئمة الأطهار و يصح من النائم سواء نام بعد ما نوى و صام أو بعد ما نوى فقط فنام حتى مر عليه كل النهار و هو نائم و احتساب كل ذلك صوم له للدليل و إلا فالخطاب منتف في حقه إذ تكليف من لا يعقل قبيح و الدليل على صحة صوم النائم بعد سبق النية إجماع الأصحاب و السيرة القطعية في الباب و أدلة نفي الحرج و العسر و إطلاق الأخبار بأن نوم الصائم عبادة و يندفع بذلك شبهة امتناع التكليف للنائم ابتداء و استدامة لأن بقاء الإدراك شرط التكليف مطلقاً و لا إدراك للنائم بوجه من الوجوه و وجه اندفاعها بما ذكرنا لا بما تكلف من الفرق بين ذهاب العقل أصلًا و انتفائه رأساً و بين استتاره لطروء المانع من نوم أو غفلة أو نسيان لبقاء الإدراك في الأخير في خزانة الخيال فيصح معه التلف بخلاف الأول و ذلك لضعف هذا التكليف و عدم صلوحه فارقاً لتعلق التكليف بالنائم دون غيره لأن القبح دائم مدار عدم الشعور و الإدراك سواء كان لسلبه ابتداءً أو لاحتجاجه من جهة وجود المانع فتكلف الفرق غير محدد حينئذٍ.

السادسة: لو بلغ الصبي في الأثناء أتم صومه ندباً لا وجوباً

للأصل السالم عن المعارض من وجوب الإتمام سوى الأوامر بالصيام و هي منصرفة لمن اتصف بالقابلية لها في ابتداء التكليف و قيل بوجوب الإتمام عليه و هو أحوط و يجوز أمر الصبي بالصيام عند حصول التمييز له و القدرة على الصوم و يكون صومه شرعياً على الأظهر جمعاً بين الأخبار الدال بعضها على تحديد الأمر لهم بالتسع و بعضها بالسبع و بعضها

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست