responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 18

الليل و بين عدم جواز الوطء في وقت لا يمكن فيه الغسل لإمكان القول بالأول دون الثاني و لوجوب طرح الأخبار أو حملها على التقية لموافقتها لفتوى العامة و لإسنادها من الإمام (عليه السلام) لعائشة في بعضها و لشذوذها و لبعدها عن منصب الرسالة و العصمة و لأن في بعضها ما يدل على أن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) يجنب و لا يغتسل في أول الليل و هو مناف لوجوب صلاة الليل و في بعضها جواز الجنابة و النوم و هو اعم من الإصباح جنباً عمداً بطل عمداً بطل العمل بها و امتنع الأخذ بظاهرها و تقديمها على معارضها على أن في النهي عن الجنابة للصائم و تفطيرها إياه ما يؤذن بحرمة البقاء عليها

فوائد:
الأولى: الأظهر و الأشهر أن البقاء على الجنابة مفطرٌ للصوم به مطلقاً

و ليس لشهر رمضان فيه خصوصية و الأخبار الواردة في السؤال عنه لغلبة وقوع الجنابة و توفر الدواعي إلى السؤال عن أحكامه لا لخصوصية و الشك في المانعية يقضي بالمانعية على الإطلاق و الظاهر من الأخبار في كتب من العبادات أن ما جاء لبيان الشرطية و المانعية يراد به بيان شرطية أصل طبيعة العبادة موسعها و مضيقها بل واجبها و مندوبها و إن وقع السؤال فيها عن خصوصية فرد خاص و وقع الجواب كذلك و فتوى المشهور و عمل الجمهور مما يدل على ذلك أيضاً و خصوص ما جاء في قضاء شهر رمضان من الإصباح جنباً عمداً يوجب الإفطار، يدل على ذلك إذا لم نر فرقاً بين الموسعات في جميع الأحكام بالنسبة إلى جميع أقسام الصيام، نعم وردت في المندوب أخبار دالة على جوازه مع الإصباح جنباً و أفتى به جمع من الأصحاب و يؤيده كثرة التسامح في أحكام المستحب في أبواب العبادات فالقول به و تخصيص قاعدة الاشتراك في الحكم في هذا الفرد الخاص بالنسبة إلى المندوب وجه قوي لا يبعد البناء عليه، و لكن الاحتياط لا يخفى.

الثانية: تعمد الجنابة عند ضيق الوقت عن الغسل و التيمم بمنزلة من أصبح جنباً عمداً

لصدقه أنه أصبح جنباً عمداً بل الحكم بالإفساد فيه أولى.

الثالثة: من ترك الغسل عمداً حتى ضاق الوقت عنه

وجب عليه التيمم لمكان

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست