responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 95

لفهم التوزيع من كلامه و لما رضيت بالالف عوضا فقد رضيت بثلثها فتوافق الايجاب و القبول و لو قيل له الالف كان وجها حيث اوقع ما طلبته فإنه إنما أوقع طلقة واحدة بالعوض لبطلان الأخيرين و كونه في مقبلة الجميع في قوة كونه في مقابلة واحدة و لا دليل على التوزيع خصوصا و الأخيرتان فاسدتان و قد يقال انه لا شيء له لعدم توافق الجواب و السؤال و لو صرح بالتوزيع احتمل البطلان من رأس لأنه نوى الطلاق بعوض و لم تقبله هي و احتمل الصحة و عدم استحقاقه شيئا و الصحة و استحقاقه الثلث.

القول في المباراة

و هي لغة المفارقة و شرعا عبارة عن طلاق بعوض مع كراهة كل في الزوجين الآخر و هي قسم من الطلاق باعتبار و قسمة له باعتبار آخر و تشارك الخلع في جملة أحكامه المشارك للطلاق فيها المنفرد عنه لعموم المنزلة الواردة في الأخبار من ان المباراة بمنزلة المختلعة إلا ما يستثنى و في الأخبار ان المباراة تطليقة بائنة و هي كثيرة و تختص بأمور:

أحدها: ان المباراة لا بد فيها من كراهة الزوجين

كما دلت عليه موثقة سماعة دون الخلع فانه يكفي فيه كراهة الزوجة.

ثانيها: ان المباراة يكفي فيها مجرد الكراهة

و لا تفتقر إلى الكلام الصادر من الامرأة في الخلع لا على جهة الحتم و لا على جهة الاحتياط لعدم ورود غير الكراهة في الأخبار نعم ينبغي اشتمال الكراهة فيها على ان يظنا انهما لا يقيما حدود الله من جهتها كما هو مدلول الآية لان موردها اما خصوص المباراة أو ما يشملها الا ان عموم المنزلة يقضي بجريان ذلك في المباراة أيضاً و هو الأولى.

ثالثها: يشترط اتباع صيغة المباراة بالطلاق

و لا تكفي مجردة و يكفي الطلاق عنها مجردا و هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب و ادعى عليه الإجماع و يؤيده الاحتياط و ذهب بعض المتأخرين إلى كفاية صيغة المباراة بأن يقول لها بارأتك على كذا فتقول قبلت أو انها تطلب المباراة على العوض فيقول لها بارأتكي عليه بل تسرى بعضهم إلى

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست