responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 47
سابع عشرها: في عدة المتوفى عنها زوجها

و هذه تعتد مطلقا سواء كانت صغيرة أو يائسة أو غيرهما مدخولا بها أم لا دائمة أو متمتع بها صغيراً كان الزوج أو كبيراً حراً كان الزوج أو عبداً مؤمناً كان أو مخالفاً بناء على صحة عقد المخالف باربعة أشهر و عشراً من الأيام و تدخل فيها الليالي هذا إذا كانت حرة أو مبعضة و كانت حائلا و لو كانت امة أو حاملا فعدتها ما سيجيء إن شاء الله ثمّ إن كانت الوفاة في أول لهلال أتمت أربعة هلالية و أضافت عشراً من الخامس و إن كانت قبله بعشر أتمت الأربعة مع العشر و إن كانت فوق العشر و انكسر الشهر الأول فعليها الاعتداد بثلاثة هلالية و تكميل ما نقص عن الاربعين يوماً من الخامس أو السادس كما لو بقيت خمسة من الشهر بعد طلاقها و تلفيق اليوم المنكسر من اليوم الزائد بمثله أو اسقاطه إن كان الكسر كثيراً أو احتسابه إن كان الكسر قليلًا و يحتمل انكسار الشهور كله عددية عند الانكسار و يحتمل احتسابها كلها هلالية و الاوجه ما ذكرناه لأنه أقرب للخطابات العرفية فيكون استعمال الاشهر في الكتاب و السنة في المسمى و لو عقدت فضولا فأجازت بعد موت الزوج اعتدت من حين الاجازة أو من حين الموت وجهان و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من وضع الحمل و من تمام عدة الاشهر للأخبار و الإجماع و هما المقتضيان للجمع بين الآيتين بهذا النحو و لو خلينا و قواعد الجمع لكان اللازم ترجيح أحد الآيتين على الاخرى إن حصل المرجح و إلا فالتخيير لعدم إمكان طرحهما و العمل عليهما معا و ترجيح أحدهما على الاخرى من دون مرجح.

ثامن عشرها: يلزم هذه المعتدة الحداد فتوى و نصا

و هو ترك الزينة بما يسمى زينة عرفا و لغة أو الكف عنها و يختلف باختلاف الازمنة و الاحوال و البلدان و في الأخبار ما يدل على ذلك لاشتمال بعضها على الأمر بالحداد و اشتمال الآخر على النهي عن اشياء خاصة تقتضي الامرأة بها و لا قائل بالفصل بل اختلافها في التعداد و الذكر ينبئ عن كون المذكور من باب المثال و تختلف الزينة فزينة الرؤية كلما يرى و زينة الشم الطيب و زينة السمع الخلخال و يجوز استعمال الزينة للضرورة و قد تكون بالاشم و قد تكون بهيئة اللبس و لو أخلت بالحداد نسيانا لم يلزمها القضاء و لا يفتقر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست