responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 45

نقصت عنها أو زادت عليها و لا يحتاج مع الزيادة إلى اتمام عدة الطلاق و استيناف عدة الوفاة كما لا يحتاج ذلك في النقصان أو المساواة و لا إلى اتمام عدة الوفاة و الاتيان بزائدة عدة الطلاق عليها لو كانت زائدة أو داخلة معها أيام التربص و قد يحكم بلزوم إتمام تربص المسترابة لعموم أدلتها و لا ينافيها لزوم اعتدادها عدة الوفاة لعدم التعارض غايته لزوم الزيادة فتعتد عليها للاسترابة للأصل و الاحتياط و الشك في كون الموت مخرجا لها من لزوم التربص حينئذٍ بعد الاجلين من التربص أو عدة الوفاة بل قد يحتمل لزوم عدة الوفاة بعد تمام أيام الاسترابة مطلقاً ساوت أو نقصت أو زادت و يحتمل على ضعف اعتدادها بابعد الأجلين في عدة الطلاق مطلقا و يحتمل لزوم الاتيان بالعدتين و لكن لا يعتد به فالمسترابة تعتد بعد الاشهر الواقعة بعد التسعة أشهر أو السنة عدة الوفاة لأصالة بقاء العدتين و لكن الأظهر الاعتداد بعدة الموت فقط للشك في شمول دليل لزوم عدة الطلاق المفروض المسألة و كذا لزم اتمام أيام التربص بعد عدة الوفاة و إن كان اتمام مدة التربص أولى و أحوط بل الأحوط الاتيان بعدة الوفاة بعد أيام التربص و أحوط الكل الجمع بين أيام التربص وعدة الطلاق و الوفاة.

خامس عشرها: لو حملت الامرأة من الزنا فلا عدة

سواء كانت ذات بعل أم لا للأصل و لعدم حرمة ولد الزاني و لو كانت حاملًا فالمشهور لا عدة عليها لعدم احترام ماء الزاني و الأظهر لزوم العدة لمتحقق الحكمة في اختلاط الأنساب و إن كان الولد للفراش و للأخبار الدالة على الوجوب و حملها على الندب خلاف الظاهر لو حملت من شبهه لزمتها عدة الحامل لعموم الأدلة و خصوصها و لو لم تحمل لزمها الاعتداد بعدة الحائل فلو طلقها الزوج لزمها عدتان فان اجتمع حمل و غيره قدمت عدة الحمل مطلقا لعدم إمكان تأخرها حتى لو وقع الحمل من الشبهة في أثناء عدة الطلاق اعتدت بالحمل ثمّ اتمت عدة الطلاق و إن لم يكن حمل احتمل تقديم عدة الطلاق مطلقا تقارنا أو تعاقبا حتى لو كان الطلاق في اثناء عدة الشبهة اعتدت للطلاق ثمّ اتمت عدة الشبهة بعد ذلك و احتمل تقديم العدة السابقة في الشروع فيها و لو تقارنا قدمت عدة الطلاق و لا تتداخل العدد للأصل و الأخبار و فتوى المشهور من الأصحاب و لو اعتدت

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست