responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 3

و نحو ذلك مما هو معمول عليه عند الأصحاب و لو ادعى عدم القصد إلى الطلاق في لفظ مجمل سمعت دعواه و ان ادّعاه في لفظ صريح فإن كان في العدة الرجعية كان منه رجعة و إن ادعاه في عدة بائن فصادقته الزوجة لم يعارضه أحد لانحصار الحق فيهما و كذا بعد انقضاء العدة إذا لم تتزوج و تكليفه الشرعي يرجع إليه واقعاً و إن ادعاه في البائنة أو بعد الخروج من العدة الرجعية كان مقتضى القواعد عدم السماع لقوله إلّا مع البينة المطلقة على باطن أمره و لكن مقتضى كلام الأصحاب سماع دعواه ما دامت الامرأة في العدة مطلقاً لأنه أمر يرجع إلى نيّة لا يعلم إلّا من قبله فيرجع إليه به و صحّ و لحصول علاقة الزوجية في العدة الرجعية و في البائنة في الجملة و ليس لها عليه إلّا اليمين و بهذا يفرق بين الطلاق ما دامت العدة و بين سائر العقود و الإيقاعات لبقاء الزوجية في العدة و فوات أثر العقد و الإيقاع بعد وقوعهما و لرواية منصور بن حازم فيمن طلق امرأته بلا نيّة قال: ما بينك و بين الله ليس بشيء و لكن إن قدموك إلى السلطان بأنها منك و في الجميع نظراً لأن كون القصد أمر يرجع إلى نية لا يستلزم تصديقه في معارضة ظاهر الخطاب كما في سائر الابواب و لأن دعوى بقاء علاقة الزوجية ممنوع في غير الرجعية و فيها يكون رجعة كانكار الطلاق و لأن خبر منصور على النفي أدل إلّا أن يريد بالسلطان السلطان الجائر و هو مع انه لا يفيد خلاف الظاهر.

الرابع: الاختيار،

فلا طلاق للمكره بلغ حد الالجاء أم يتحقق بالخوف على نفسه حالًا أو مؤجلًا من قتل أو جرح أو إهانة لا يتحملها مثله غالباً أو على مال خطير مطلقاً أو قليل يضر بالحال أو بالمال و على عرض من فسق أو هتك حرمه بالحال أو المال أو على نفس صديق أو ماله أو عرضه كذلك أو على نفس مؤمن خاص أو عام للصنف و كذا عرضه أو ماله و الخوف على المال في العام لا يخل من إشكال و الخوف يكون بظن وقوع الامر المخوف من المكره و بالشك أيضاً و المرجع فيه إلى العرف و يلاحظ فيه حالة الاواسط فلا عبرة بالجبان و لا المتصور و يشترط في بطلان طلاق إسناد الطلاق إلى الإكراه فلو أكره و لكن رضى به حال وقوع الصيغة كفى و لا يشترط في الإكراه زوال القصد إلى الطلاق بأن يلقي للفظ غير قاصد إلى معناه كما قد يتخيل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست