responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 20
القول في اقسام الطلاق

أما بائن أو رجعي و البائن طلاق من تجوز له الرجعة في زوجته سواء رجع أم لا و سواء جاز العقد عليها جديداً في العدة أو بعدها أم لا و ذلك كطلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسعا و لو دخل بها حراما و طلاق اليائسة و طلاق غير المدخول بها قبلا أو دبرا بادخال جميع الحشفة و طلاق المختلعة و المباراة و طلاق المطلقة تطليقتين بعدهما رجعتان إلا ان المختلعة و المبارات و المبارات شرط و دوام بينونتهما عدم رجوع المختلعة في البذل فلو رجعت عاد رجعياً بمعنى ان له الرجوع في العدة و كل ما ذكرناه دلّ عليه النص و الإجماع نعم لو عاد الطلاق رجعيا في المختلعة و المباراة لرجوعها في البذل فهل تجري عليه جميع أحكام الرجعي من النفقة و الاسكان و تحريم الرابعة و الاخت أم لا وجهان و الاقوى الأول و حينئذٍ فلو عقد على الرابعة و الاخت قبل رجوعها في البذل صح العقد و رجوعها لا يفسده نعم يمنع الرجعة بها و ان عقد بعد رجوعها كان باطلا لما كان برجوعها في البذل أم جاهلًا و ينقسم الرجعي إلى عدي و سني بالمعنى الاخص فالعدي هو ان يطلق ثمّ يراجع في العدة ثمّ يطأ بعد المراجعة ثمّ ينتظرها إلى أن تحيض و تطهر ثمّ يطلقها جديداً و يفعل كالاول ثمّ ينتظرها إلى أن تحيض و تطهر ثمّ يطلق الثالثة و هو الذي دلت عليه الأخبار و إذا طلق الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالإجماع فإذا نكحت فعادت إليه ففعل ذلك ثمّ نكحت فعادت إليه ثمّ فعل ذلك حرمت عليه مؤبداً بالإجماع و ربما شملته الأخبار و هل العدى مجموع الثلاث الظاهر العدم بل العدى هو طلاق الذي يرجع الزوج فيه بعدته و يطؤها فيه هو أن يطلق بعد الدخول في طهر آخر ثمّ يتركها إلى ان تنقضي عدتها ثمّ يتزوجها جديدا فيطأها ثمّ يطلقها في طهر آخر إلى ان تنقضي عدتها فيتزوجها و هكذا ثلاثاً فلا بد فيه من الوطء و انقضاء العدة و التزويج جديداً و هذه تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره بعد كل ثلاثة إجماعا و لا تحرم في التاسعة مؤبداً و لا يشترط في طلاق السنة التثليث بل يكفي الواحدة فهو كل طلاق رجعي لم يراجعها في عدته حتى تنقضي و هل يدخل في مفهومه التزويج بها جديداً بعد انقضاء العدة وجهان و ينقسم الطلاق أيضاً إلى بدعي

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست