responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 82

المتعدد في الظروف و الأواني و لأنه لو كانت الغسالة طاهرة لما خفي حكمها مع توفر الدواعي إلى بيانها كما ظهر ذلك في ماء الاستنجاء و لاستبعاد تنجيس الماء بقليل من البول و لو قطرة في غير الغسل و عدم تنجسه بأكثر منه إذا كان غسلًا و لاستبعاد عدم الحكم على الماء الوارد على الإناء بشيء من الطهارة و النجاسة إلى أن ينكشف حاله فإن أُريق بيّن أنه ماء غسالة و إنه ظاهر و إلا تبين إنه نجس و إن حكم عليه بالطهارة ابتداءً قارب حكم (ابن أبي عقيل) بطهارة الماء القليل، نعم يستثني من نجاسة ماء الغسالة ما بقي من الماء في المغسول عادة أو كان بحيث يشق إخراجه و كذا ما يقع على اليد العاصرة أو المباشرة للمغسول لقيام السيرة على طهارته أو على إنه نجس لا ينجّس فهو معفو عنه كما قامت على طهارة اليد و آلات العصر تبعاً فلا استبعاد من كون ماء واحد بعضه طاهر و بعضهُ نجس أو طهارته بعد الحكم بنجاسته كما قامت السّيرة أيضاً على طهارة ما جرى عليه الماء من المكان الطاهر بعد انفصاله إذا توقّف غسل المحل النجس على جريانه عليه عادة نعم لو لم ينفصل ماء الغسلة عن المحل النجس أو عما جرى عليه من الطاهر بقيا على النّجاسة إلا إذا لم يمكن الانفصال ففي تطهيرهما وجه غير بعيد و قيل بطهارة ماء الغسالة مطلقاً للأصل و العمومات و للشك في شمول أدلة انفعال الماء القليل لماء الغُسالة و للشكّ في عموم قاعدة أن كل متنجس يتنجّس كي يحكم بنجاسة الماء و للقاعدة المحكمة المؤيدة بالاعتبار و الموافقة لأصول المذهب و فتاوى الأصحاب كما قال (ابن إدريس) من أن النجس لا يطهر و لأدلة نفي العسر و الحرج اللازمين للقول بالنجاسة لغلبة تعدي ماء الغسالة إلى غير المحل و لتقاطرها غالباً على المباشرين للغسل و لعدم معرفة قدر المختلف و لاستبعاد اختلاف اجراء الماء طهارة و نجاسة أو تطهير المتخلف بغير مطهّر و لما ورد في أخبار الاستنجاء من تعليل طهارة مائه أنه أكثر من القدر و لما ورد في بعضها أنّي أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب، قال لا بأس و لما ورد أغسله في المركن مرتين فأنّ ظاهره عدم تنجس المركن بالماء و ما ورد من الأمر بالصب لبول الصبي و الأمر بالنضح للجانب الآخر من الثوب و الفرو و في الجميع نظر لانقطاع الأصل و العمومات بالدليل الخاص و لعدم الشك في شمول أدلة انفعال

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست