responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 74
تاسعها: لو انكفأ أحد المشتبهين وجب اجتناب الباقي

للاستصحاب و لأن فرض وجوده كوجوده المحقق في الحكم.

عاشرها: لو اشتبه أحد المشتبهين بغيره من المحصور

قوي القول بإجراء حكم المشتبه عليه لأنه لو انضم الثاني إلى الأول كان كله شبهة محصورة و يحتمل إلحاقه بغير المحصور و يحتمل الفرق بين ما إذا انضم فيعود جميعه غير محصور فيجري عليه حكم غير المحصور و بين ما إذا انضم فيبقى على حصره فيجري عليه حكم المحصور و الأقوى إجراء حكم الطاهر عليه لعدم العلم بدخول النجس في المشتبه و المتيقن من الشبهة المحصورة هو ما أدخل النجس بيقين فيها لا ما دخل المحتمل للنجاسة.

حادي عشرها: لو كانت الإناءات أكثر من واحد

أو كان المشتبه غير إناء كغدير و شبهه أو دخل أحد أفراد المشتبه في أفراد آخر فاشتبه فهل يجري عليه حكم الإراقة أم لا؟ وجهان أقواهما الأجزاء في الأولين دون الأخيرين.

ثاني عشرها: المشتبه المحصور لا ينجس غيره

لاستصحاب طهارة الملاقي شرعا و احتياج التنجيس إلى دليل و ليس فليس.

ثالث عشرها: لو قامت البينة أو أخبر ذو اليد أو العدل على الأظهر بطهارة أحد الاناءين و حلّية أحد الفردين قبل ذلك

و لو حصل الظن بالطهارة أو الحل من أمارات من غير شرعية لم يلتفت إليه.

رابع عشرها: لا فرق في الشبهة المحصورة بين طرق ما يؤثر بنجاسة و تحريماً على أحدهما

بعد أن كان الإناءان طاهرين و الشيئان محللين و بين ما كان أحدهما ابتداء نجساً أو حراماً فاشتبه بآخر إلّا إنّ إجراء الاستصحاب في الأخير أضعف.

خامس عشرها: يصح رفع الخبث في المشتبه طاهره بنجسه إذا تعاقبا عليه

لأصالة الطهارة و لانقطاع استصحاب النجاسة الأولى و دعوى حصول العلم بالتنجيس عند تعاقبهما قطعا فيستصحب يمكن دفعها بمنع حجية الاستصحاب هنا لأوله إلى استصحاب الكلي و هو غير حجة و الأصل الطهارة و الاحتياط غير خفي.

سادس عشرها: لو اشتبه التراب النجس بالطاهر

تيمم بهما و لا يجب إهراقهما.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست