نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 74
تاسعها: لو انكفأ أحد المشتبهين وجب اجتناب الباقي
للاستصحاب و لأن فرض وجوده كوجوده المحقق في الحكم.
عاشرها: لو اشتبه أحد المشتبهين بغيره من المحصور
قوي القول بإجراء حكم المشتبه عليه لأنه لو انضم الثاني إلى الأول كان كله شبهة محصورة و يحتمل إلحاقه بغير المحصور و يحتمل الفرق بين ما إذا انضم فيعود جميعه غير محصور فيجري عليه حكم غير المحصور و بين ما إذا انضم فيبقى على حصره فيجري عليه حكم المحصور و الأقوى إجراء حكم الطاهر عليه لعدم العلم بدخول النجس في المشتبه و المتيقن من الشبهة المحصورة هو ما أدخل النجس بيقين فيها لا ما دخل المحتمل للنجاسة.
حادي عشرها: لو كانت الإناءات أكثر من واحد
أو كان المشتبه غير إناء كغدير و شبهه أو دخل أحد أفراد المشتبه في أفراد آخر فاشتبه فهل يجري عليه حكم الإراقة أم لا؟ وجهان أقواهما الأجزاء في الأولين دون الأخيرين.
ثاني عشرها: المشتبه المحصور لا ينجس غيره
لاستصحاب طهارة الملاقي شرعا و احتياج التنجيس إلى دليل و ليس فليس.
ثالث عشرها: لو قامت البينة أو أخبر ذو اليد أو العدل على الأظهر بطهارة أحد الاناءين و حلّية أحد الفردين قبل ذلك
و لو حصل الظن بالطهارة أو الحل من أمارات من غير شرعية لم يلتفت إليه.
رابع عشرها: لا فرق في الشبهة المحصورة بين طرق ما يؤثر بنجاسة و تحريماً على أحدهما
بعد أن كان الإناءان طاهرين و الشيئان محللين و بين ما كان أحدهما ابتداء نجساً أو حراماً فاشتبه بآخر إلّا إنّ إجراء الاستصحاب في الأخير أضعف.
خامس عشرها: يصح رفع الخبث في المشتبه طاهره بنجسه إذا تعاقبا عليه
لأصالة الطهارة و لانقطاع استصحاب النجاسة الأولى و دعوى حصول العلم بالتنجيس عند تعاقبهما قطعا فيستصحب يمكن دفعها بمنع حجية الاستصحاب هنا لأوله إلى استصحاب الكلي و هو غير حجة و الأصل الطهارة و الاحتياط غير خفي.
سادس عشرها: لو اشتبه التراب النجس بالطاهر
تيمم بهما و لا يجب إهراقهما.
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 74