responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 73

الجهات المتعددة عند اشتباه القبلة و الصلاة في الثياب المتعددة عند اشتباه الطاهر بالنجس و الوضوء و الغسل بالمياه المتعددة إذا أمكن التطهير في كل واحد ثمّ الصلاة بعد كل طهارة و هكذا و يحرم الأقدام أيضا على الإناءات المتعددة إذا كان فيها مغصوبا أو كان حريراً أو كان ذهباً أو غير ذلك مما كانت حرمية أصلية لا تشريعية و كذا كل ما اختلط فيه محرم أصلي فإنه يجب اجتنابه و كل ما دخل فيه الواجب و المحرم نفر للأهم في نظر الشارع فقدم الظاهر أن جانب ترك التحريم من حيث هو أهم في نظر الشارع من فعل الواجب نعم خرج من تلك القواعد الإناء آن المشتبه طاهرهما بنجسهما فإنه يجب إراقتهما و التيمم و إن كان مقتضى القاعدة وجوب الوضوء بهما أو بأحدهما على القول بعدم وجوب اجتناب الشبهة المحصورة و ذلك للإخبار المعتبرة بفتوى الأصحاب المعمول عليها فيما عندهم و في إلحاق الغسل بالوضوء وجه قوي و احتمال أن حرمة استعمال النجس أصلية لا تشريعيّة بعيد كل البعد.

خامسها: هل يجوز ارتكاب الشبهة المحصورة عند إمكان استعمال غيرها كأن يصلي في الثوبين المشتبه فيهما النجس و عنده طاهر أم لا؟

يجوز وجهان أقواهما المنع لأن المتيقّن من جواز ارتكابها إنما هو في حال الاضطرار.

سادسها: هل تجب إراقة الماء تعبدا عند اشتباه الإنائين

أو تجب لصحة التيمم لأنه مشروط بفقد الماء أو لا يجب و الأمر بالإراقة مراد به الأمر بالترك؟ وجوه أقواها الأخير.

سابعها: ليس من الشبهة المحصورة اشتباه التكليف بالنسبة إلى المكلفين

كواجدي المني في الثوب المشترك و يلحق به على الظاهر اشتباه وقوع قطرة من نجاسة على أحد بدني شخصين و في إلحاق ثيابهما وجه و أما غير ثيابهما فما كان في أيديهما أو مطروح بينهما و أن كان كل واحد ملكاً لواحد فهو من الشبهة المحصورة.

ثامنها: لو دخلت الأرض في الاشباه بين وقوع النجاسة عليها أو على غيرها

خرج عن حكم الشبهة المحصورة أما لأن ذلك غير محصور عرفاً و أما إنه محصور أخرجه عن حكم الشبهة المحصورة السيرة و العسر و الحرج.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست