responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 53

هذا الراوي سمع تارة مشافهة و أخرى مكاتبة و لأن كون أخبار النزح خاصة ممنوع لعدم دلالة النزح على النجاسة على أن أخبار النزح قد أخذت دليلا على أصل النجس فالمعارضة التباين لا العموم المطلق و لأن احتمال تنزيل الافساد على ذلك المعنى تأويل من غير دليل يشبه الألغاز و المعميات على أن ما وجب له نزح الجميع من الأشياء الواقعة فيها يقضي بعدم الانتفاع مطلقا أيضا فلا معنى للتعميم و التخصيص و أن التغير قد لا يوجب فسادا لا ينتفع به إلا بنزح الجميع لإمكان زواله بنزح البعض و الصحيح الآخر عن بئر ماء وقع فيه زنبيل عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أ يصلح الوضوء منها قال لا يأس و وجه الدلالة واضح و الطعن فيها بأن السرقين و العذرة أعم من النجس و بأن وقوع الزنبيل لا يقضي بوقوعهما لأصالة الطهارة و بأن نفي البأس لعلة يراد بعد نزح الخمسين ضعيف مخالف للظاهر من أن العذرة فضلة الانسان عرفا و لغة و من أن الظاهر مماستها للماء عند وقوع الزنبيل عادة و من أن تعيد نفي الباس بما بعد الخمسين من باب تأخير البيان عن وقت الخطاب أو الحاجة و أحدهما بعيد و الآخر ممنوع و الصحيح الثالث لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما رفع في البئر إلا أن ينتن فإن نتن على الثوب و أعاد الصلاة و الطعن فيها بحماد و يصدق لفظ البئر على النابعة و المحقونة فلعل السؤال عن الثانية ضعيف لظهور حماد في حماد بن عيسى لرواية الحسين بن سعيد عنه و رواية عم معاوية بن عمار و التبادر البئر النابعة من لفظ البئر على أن تنجيس المحقونة أولى و الصحيح الرابع في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها و يصلي و هو لا يعلم أ يعيد الصلاة و يغسل ثوبه قال لا يعيد الصلاة و لا يغسل ثوبه و هو طاهر في كون الفأرة ميتة و في أن الاستعمال وقع بعد العلم بكونها ميتة في البئر كما يشعر به السؤال و الجواب فالطعن فيها بعدم ثبوت أن الاستعمال كان بعد ثبوت الموت فيها و الأصل الطهارة ضعيف و الصحيح الخامس عن البئر يقع فيها الميتة فقال أن كان لها ريح ينزح عشرين دلوا فيدل بالمفهوم على عدم وجوب النزح عند عدم الريح و الصحيح السادس أو الموثق عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد أن يتوضأ منها أ يعاد الوضوء قال لا و هو طاهر في سبقها على

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست