responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 358
تاسعها: الكافر نجس بجميع أجزائه مما تحله الحياة و مما لا تحله

لصدق اسم الكافر على جميع أجزائه و إنْ بقي الصدق عند انتفاء بعضها و معنى الكفر قائم بالموصوف به جملة و لا خصوصية لحلول الحياة في بعض دون آخر كما نسب (للمرتضى) و لا فرق في الكافر بين الحربي و الذمي و المعاهد و بين الكتابي و غيره و بين الأصلي و المرتد و بين الفطري و الملي و بين من كان كفره لجحود أو شك متعلقين بالربوبية أو الرسالة أو بلوازمهما المعلومة من الدين ضرورة أو متعلقين بما علم من الدين ضرورة من غيرهما من أحوال المعاد أو الفروع الضرورية و الدليل على ثبوت الحكم في الجملة إطلاق فتاوى الأصحاب و الإجماعات المتكثرة المنقولة في الباب و عموم الكتاب قال سبحانه و تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) الدالة على نجاسة المشرك و يتم في غيره بعدم قول بالفصل بينه و بين غيره و إنْ قيل بالفصل بالنسبة إلى مورد آخر و يراد بالنجاسة المعنى الشرعي لظهور اللفظ الصادر من الشارع بإرادته و لدلالة تفريع (فلا يقربوا المسجد الحرام) عليه و لبعد إرادة بيان معنى القذارة أو بيان معنى الخبث الباطني عن طريقة الحكمة الشرعية و الأحكام القرآنية في الأوّل و عن استعمال لفظ النجاسة الوارد في الكتاب و السنة في الثّاني و يراد بالمشرك من جعل لله شريكاً في قدمه أو في تصرفه أو ولدا و نحوه فقد أطلق لله تعالى لفظ الإشراك على اليهود حيث قالوا (عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ) و على النصارى حيث قالوا (الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ) فقال: (تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ*) و يدل على ذلك أيضا الأخبار الناطقة صريحاً و فحوى بنجاسة جملة من أصناف الكفار اللازم من القول بنجاستهم نجاسة غيرهم ففي الموثق عن سؤر اليهودي و النصراني يؤكل و يشرب قال لا و في الصحيح فيمن صافح مجوسياً قال يغسل يده و في ثالث النهي عن الأكل من الطعام الذي يطبخون و في رابع النهي عن الصلاة في ثياب اليهودي و النصراني و النهي عن أكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة و عن الصلاة في الثوب الذي اشتري من النصراني حتى يغسله و في خامس النهي عن مواكلة المجوسي و إنْ يرقد معه و إنْ يصافحه و في سادس النهي عن مخالطة المجوسي و الأكل من طعامهم و في سابع النهي عن الوضوء بماء يدخل فيه النصراني أو اليهودي يده إلّا أنّ يضطر و عن اغتسال المسلم مع النصراني في الحمام إلى غير ذلك فمجموع ما ذكرناه و ما لم نذكره من الأخبار

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست