responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 327

التوهم بين العامة و الخاصة دون المسح له و لا توهم في تكراره سيما و السائل عن مثل ذلك زرارة و اشباهه و هم من أفقه الناس فلا يتوجه سؤالهم إلا عما كان مشتبهاً عليهم لا ما كان معلوماً عندهم عدمه كالمسح على جميع البدن أو المسح متعدداً على أن وحدة الضرب منقول عن علي (عليه السلام) و ابن عباس و عمار و قد نقله العامة و هو دليل على أنه معروف بين علماء الإمامية كما أن غيره معروف أنه من مذهب العامة و ذهب جمع من أصحابنا إلى تعدد الضرب مطلقاً في وضوء و في غسل للاحتياط و لأن المشكوك بجزئيته في مقام العبادة جزء و بشرطيته شرط و للصحيح عن التيمم قال: (مرتين للوجه و اليدين و الآخر التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين و الجزء الآخر (تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك) و الآخر (تضرب بيديك مرتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه و مرة لليدين) و في الجميع نظر لمعارضة الاحتياط باحتياط الموالاة و احتياط التشريع و معارضة الأخبار بالأخبار المتقدمة و هي مرجوحة بالنسبة إليها لموافقتها لفتوى أكثر العامة سيما و في بعضها الذراعين و هو من مذهبهم و لضعف دلالة كثير منها على الكيفية المعهودة من المرتين بل الظاهر من بعضها أن الضربتين متقدمتان و متلاحقتان و من بعضها أن الضربتين خاصة بالبدل عن الغسل و في بعضها الإجمال لاحتمال المرتين للضرب و احتمالها للمسح و احتمالهما لبيان القول و في بعضها احتمال إرادة المسحتين من الضربتين لصدق الضرب عليه فحمل هذه الأخبار على التقية أو على الاستحباب أولى و ذهب بعض إلى تثليث الضرب موزعاً على المسح تمسكاً برواية شاذة لم يعمل عليها أحد ممن يعتمد عليه و الأحوط الإتيان بالضربتين لعدم تحقق فوات الموالاة بالضربة المتوسطة بل الظاهر عدم فواتها و أحوط منه ضربة للوجه و اليدين ثمّ ضربة لليدين و أحوط منه أن يؤتى بتيممين أحدهما يشتمل على ضربة و الآخر على ضربتين.

ثامنها: يجب مسح الجبهة

إجماعاً منقولًا بل محصلًا و شهرة محصلة و هو مقطوع به من النص و الفتوى إنما الكلام في وجوب الزيادة عليها فالمشهور لزوم الاقتصار عليها و من فقهائنا القدماء من أضاف إليها الحاجبين و الجبينين و منهم من أضاف إليها

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست