responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 323
ثانيها: يجب المباشرة في التيمم

للإجماع و الاحتياط و التأسي و العمل المعهود و ظاهر الخطاب و عدم تيقن الفراغ بغيره إلا مع العجز فتجوز التولية بمعنى أن يرفع أعضائه شخص ثمّ يمسح بهما و إن لم يمكن تولى غيره الضرب بيديه و مسح أعضائه بها كتيمم الميت و الأول هو المقدم لأنه هو المتيقن به فراغ الذمة بعد شغلها.

ثالثها: تجب الموالاة في التيمم مطلقاً

سواء كان بدلًا عن الغسل أو الوضوء و المراد بها الموالاة العرفية لا الحكمية و الدليل على وجوب الموالاة الاحتياط و لأنه المعهود و المتيقن للفراغ و لظاهر الإجماع المنقول و لفتوى المشهور من الفحول و للتأسي بما فعله الأئمة (عليهم السلام) في مقام البيان للنقل عنهم (عليهم السلام) أنهم تابعوا في تيممهم و لظاهر الآية وقع العطف فيها بالفاء المقتضية لتعقيب العمل المركب و لا يتم إلا بمعاقبة أجزائه بعضها ببعض و هذا لا يخلو من نظر.

رابعها: يجب الترتيب بين الأعضاء الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى

للإجماع المنقول و فتوى جمهور الفحول و لظاهر الآية في تقديم الوجه أما لأن الواو للترتيب أو لقوله (عليه السلام): (ابدءوا بما بدأ الله تعالى) و للأخبار الظاهرة في الترتيب في الضرب ثمّ مسح الوجه ثمّ مسح اليدين و في الخبر المعتبر أنه مسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى و هو ظاهر في الترتيب في مقام البيان و لقيامه مقام ما يجب ترتيبه بل ربما يدعي أن عموم المنزلة يقضي به أيضاً يجب الابتداء بالأعلى بالنسبة إلى الأجزاء الآتية إن شاء الله تعالى للاحتياط و فتوى الأصحاب و الفراغ اليقين و عموم المنزلة و التأسي بالمعلوم من فعلهم و فعل التابعين لهم و إن لم يصرحوا به لفظاً بل ربما كان معلوماً لديهم في الزمان السابق و لقوله في بعض الروايات فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلًا و هي ظاهرة في الابتداء بالأعلى و لا قائل بالفصل.

خامسها: يشترط طهارة الأعضاء الماسحة و الممسوحة

للاحتياط و لفحوى البدلية و لتوقف الفراغ اليقين عليه و لفحوى اشتراط طيب التراب و لو لم يمكن إزالة النجاسة وجب المسح على النجس إلا إذا أدى النجس إلى سرايته النجاسة إلى التراب فإنه يسقط حكم التيمم و ترجع المسألة إلى حكم فاقد الطهورين و لو كانت على محال التيمم

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست