responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 289

و ليس في اطلاقات التكفين ما يقضي شمولها بغير ما تصح به الصلاة فلا يصح التكفين بالحرير المحض و لا بالذهب و لا بالجلود التي لا يؤكل لحمها و لا يشعرها و لا و لا بصوفها و لا بالنجس مضافاً إلى وجوب إزالة النجاسة عن الكفن مضافاً إلى ورود النهي عن خصوص التحرير على وجه الإطلاق من دون تفصيل بين الذكر و الأنثى و دعوى جواز تكفين الانثى به لاستصحاب جواز لبسها له حال الحياة ترده الأخبار المطلقة و الإجماع المنقول و فتوى الفحول و ما ورد من أنّ المرأة تكفن كما يكفن الرجل و لا يصح ايضا التكفين بالجلود المأكول لحمها بل شعرها ما عدا الصوف و الوبر و لا بالخوص و لا بالقطن غير المنسوج و لا بالليف و لا بالصوف قبل نسخه كل ذلك لشك في شمول الأدلة لمثله و يجوز بالصوف المنسوج و الوبر على الأظهر و الكتان و إن كان الأفضل القطن و يشترط كونه محللا عيناً و منفعة و كونه خالياً عن تحجير رهانة أو دين أو شبههما و كونه ساتراً لانصراف الإطلاق إليه و لان المقصود منه الستر للميت و لما يظهر من الأخبار أيضاً و لما تشعر به جملة من كلمات الاصحاب حيث اشترطوا جواز الصلاة به و قد يناقش في اشتراط الستر في كل ثوب منه و غاية الأمر اشتراط الستر بالمجموع للأخبار الآمرة بالتكفين في ثلاثة أثواب يوارى بها بدنه أو اشتراط ستر المئزر الساتر للعورة و لكن الأظهر و الأحوط ما ذكرناه و لو فقد ما تجوز الصلاة به انتقل إلى ما لا يتجوز به ما عدا الحرير لتعلق النهي الأصلي به و كذا المغصوب عيناً أو منفعة و يلحق بهما الذهب على الأظهر و يجب أن يلاحظ الاقرب لما تجوز فيه الصلاة فالأقرب لعموم لا يسقط و لأنّ المستفاد من الأخبار تحصيل الستر مهما أمكن.

ثانيها: في كميته

و الأقوى و الأظهر من الأخبار و فتاوى الاصحاب و الإجماع المنقول و السيرة المتلقاة من آل الرسول (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و عمل الإمامية و طريقة الاثنى عشرية أنها ثلاثة أثواب.

أحدها: المئزر

و يطلق عليه لفظ الإزار في كلام اللغويين و الفقهاء و الأخبار إطلاقاً شائعاً ذائعاً بحيث يحصل الظّن بكونه حقيقة فيه على وجه الاختصاص أو الاشتراك بينه و بين الشامل للبدن و لكنه فيه أظهر و أشهر فما ورد هنا فيهِ بلفظ الازار يراد المئزر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست