responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 288

و لم يجيء نهي عنه مثل المفاصل و وسط الراحة و الصدر و الرأس و اللحية و العنق و اللبة و باطن القدمين و الأحوط إضافة طرف الأنف إلى المساجد و لو لا فتوى الاصحاب باستحباب تحنيط ما زاد على المساجد لوجب الأخذ بظاهر الأمر و لكن لم أرَ عاملًا بظاهرها ممن يعتد به و أما ما نهي عنه فيحمل ما جاء به الأمر على التقية لفتوى العامة بذلك و يمكن حمل أخبار النهي على الكراهة و الأمر على الجواز و يمكن حمل أخبار النهي على وضعه فيها كفمه و منخره و عينه و مسامعه و الأخبار الآمرة على وضعه عليها و الأجود الأوّل و يستحب أن يكون قدر الحنوط درهماً و أفضل منه اربعة و أكمل منه ثلاثة عشر درهما و ثلث لفتوى الأصحاب و في الأخبار و بدل الدرهم و الأربعة دراهم مثقال و اربعة مثاقيل فظاهرها المثقال الشرعي و هو الذهب الصنمي و في بعض الأخبار أقل ما يجزي مثقال و نصف و الأخذ بالكل و حمل الاختلاف على مراتب الفضل هو الأولى.

القول في التكفين

و هو واجب إجماعاً من المسلمين على النحو ما قدمناه في الحنوط و الظاهر أنه من الحقائق الشرعية المجملة الا مفتقرة إلى بيان الشارع فما بيّن منه بعموم أو إطلاق غير ما هو بيّن بشهرة أو إجماعات منقولة على خلافهما أخذنا به و ما وَهَنَ الظّن به من أغراض الاصحاب عنه أو الإفتاء في المشهور بخلافه أو جريان السيرة على عكسه طرحناه و رجعنا فيه إلى قواعد المجمل اللازم الاحتياط فيه من الأخذ بمورد اليقين فالمشكوك بجزئية جزء و شرطيته شرط و الأخبار و فتوى الاصحاب دالة على أنه يجب في التكفين عدد مخصوص و جنس مخصوص و وصف مخصوص و وضع مخصوص فهنا أمور.

أحدها: في جنسه

و الظاهر وجوب كونه مما يصلي فيه اختياراً للرجل سواء سواء في ذلك الامرأة و الرجل فلا يجوز في غيره لعدم انصراف إطلاق الاخبار إليه أعراض الاصحاب عن فهمه من أخبار التكفين و استمرار السيرة على خلافة و للنهي عن السرف و تبذير المال و إتلافه فلا يجوز العدول عن ذلك إلّا بدليل يفيد الظّن بجوازه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست