responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 27
حادي عشرها: يطهر الجاري بزوال التغير عنه لكفاية الاتصال على الأظهر

لعموم أدلة طهورية الماء و خصوص قوله (عليه السلام): (ماء النهر يطهر بعضه بعضاً) و لأنّ الاتصال هاهنا بمعنى الامتزاج لأن كل جزء من النجس يلاقي الطاهر أما أن نحكم بطهارته و هكذا فيثبت المطلوب أو يبقى نجسا و لا معنى له لامتزاجه بآخر جزء من الطاهر و المفروض أن الامتزاج مطهر أو ينجس الطاهر و هو لا نقول به لأن ما له مادة لا ينجس و اشترط بعضهم الامتزاج أما الاشتراط في التطهير مطلقاً أو لاشتراطه هاهنا من جهة انخفاض المادة لأن الاتصال كافٍ مع علو المادة أو مساواتها و هو ضعيف لمساواة ما على من المادة له و لصدق الماء الواحد عرفا عليه و لأن الاتصال كاف مطلقا بعد صيرورة الماءين ماء واحد عرفا و على ما ذهب إليه العلامة (رحمه الله) من اشتراط الكرية لا بد في تطهير الجاري عند زوال تغيّره من بقاء كُر طاهر غير متغير ابتداء يمازج ما تنجس أومن إلقاء كُر من خارج عليه فيمتزج معه و بدون ذلك لا يطهر لأن كلما خرج من المادة تدريجاً دون الكر يتنجس بالماء النجس و هكذا فيبقى على النجاسة بدون احد الأمرين المتقدمين و كما لا يشترط الامتزاج لا يشترط التدافع من المادة عليه و اغلبيته له لعموم الأدلة و لو اتصل ماء واقف بماء جارٍ اعتصم به و إن كان نجسا بالغير متغير طهّرهُ و لا حاجة إلى الامتزاج إن كان الاتصال على سبيل تساوي السطوح أو انحدار الواقف و إن كان الواقف أعلى فإن عُدّ ماء واحد عرفا فكذلك و إلا فالأظهر عدم اعتصامه به و عدم تطهيره به لعموم أدلة نجاسة الماء القليل في الأول و لاستصحاب النجاسة في الثاني كما أن العالي لا ينجس بالسافل و لا ينفعل به للأصل و الاستصحاب.

بحث ورد في كثير من الأخبار أن ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادة

و أنه لا باس بِهِ إذا كانت له مادة و ورد أنه كماء النهر يُطهّر بعضه بعضاً و ورد أنه لا ينجسه شيء و ورد أنه طهور بعد السؤال عن اغتسال من لا يعرف أنه يهودي أو نصراني به و الجنب من غير الجنب و ورد نفي البأس عن مائه بعد استعمال الجنب له و مساورته له

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست