responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 265

عموماً كقوله (عليه السلام): (أدنى الطهر عشرة أيّام) و قوله (عليه السلام): (لا يكون القرء في أقل من عشرة أيّام) و خصوصاً (كخبر زريق) الآمر بالصلاة لمن أصابها الطلق حتى يخرج رأس الصبي و للإجماع المنقول على اشتراط تخلل أقل الطهر النّفاس و الحيض و للمُوثّق يُصيبها الطّلق أيّاما فترى الدّم تصلي ما لم تلد و احتمل العلامة (رحمه الله) عدم اشتراط أقل الطّهر بين الحيض المتقدم و النّفاس المتأخر و جوّز تقدّم الحيض على النفاس مع الاتصال و مع تخلل الأقل من أقل الطهر للأصل و يؤيده ضعف الروايات الخاصة و اختصاصها بدم المخاض المتصل بالولادة دون كل دم متقدّم و انصراف الأدلة العامة إلى الطهر الواقع بين الحيضتين و لكن مخالفة المشهور و الأخبار المنجبرة بفتواهم و الإجماع المنقول لا وجه لها نعم قد يفصّل بين ما كان النّفاس واقعاً من نفسه فيكشف عن استحاضة المتقدم و بين ما يكون واقعاً بفعل فاعل فلا يكشف لعدم كونه من الأمور الطّبيعية و لم ترَ من احتمل حيضية الدّم المتأخر عن النفاس قبل تخلل أقل الطهر و هو كذلك نعم لو رأت دماً سابقاً على النفاس مُتّصلًا به أو لاحقاً له و إلحاقه متصلًا به يمكن أخذ قدر دم النفاس و قدر الطهر و قدر أقل الحيض منه فلا يبعد البناء على حيضية الدّم السّابق و اللاحق سيما لو وافق العادة و لكن الظاهر أنّ المتأخر في الشهر الواحد ليس بحيض معاملة للنفاس معاملة الحيض في وقوع دمه في الشهر مرة و الأقوى أنّ المنافاة بين دم النفاس و دم الحيض لا بين دم الولادة و الحيض فلو رأت دماً سابقاً ثمّ ولدت و لم تر دماً و لم يتخلل أقلّ الطّهر بين الدّم و الولادة حكم بحيضية الدّم السابق.

ثانيها: دم النّفاس ما حصل بين تمام الولادة و تمام العشرة

فلو مضت من حين الولادة عشرة كاملة لم يرَ فيها دم لم يكن للمرأة نفاس و كل دم جاء بعد العشرة من الولادة ليس بنفاس أيضا سواء ملأ العشرة أو جاء في بعضها و لو اليوم العاشر فاستمر فإنه يحكم بنفاسية اليوم العاشر فقط و الزائد يكون استحاضة كل ذلك اقتصاراً على مورود اليقين من الحدث و لظاهر فتوى الأصحاب و ربما يظهر من بعض الروايات و تعتبر العشرة من آخر الولادة فلو طال زمن الولادة خروجاَ أو طال لوقوع الولد قطعاً

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست