نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 264
القول في النفاس:
و هو في الشرع الدّم المتعقب للولادة إجماعاً نصاً و فتوى و لو لم تر دماً أصلًا فلا نفاس لها إجماعاً و لو رأته مع الولادة و لم تره بعد بني على أنّ المصاحب للولادة نفاس أم لا و عليه تترتب ثمرات الأحكام المتعلقة بالنفاس و عدمها و الحق أنه نفاس لفتوى المشهور نقلًا على ما استظهره بعضهم و للإجماع المنقول (و لرواية زريق) (عمن رأت الدّم و قد أصابها الطلق قال تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها شيء) و ظاهر خبر السكوني إذا رأت الدّم و هي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى رأس الولد إن أضر بها الطلق و رأت الدّم تركت الصلاة و الظاهر أنه مع خروج بعض الولد و رجوعه إلى الباطن يحكم على الدّم الخارج بالنفاس سواء خرج مصاحباً لبعض الولد فاستمر أو خرج بعد رجوعه و لكن لا يخلو من إشكال هذا كله في الخارج مع الولد أو مع بعضه و أما الخارج مع المضغة فالظاهر انه كالخارج مع السقط أو مع غير التام من الوضع لصدق الولادة عرفاً و الشهرة المنقولة و لظهور كون المضغة مبدأ نشوء إنسان فيلحقه حكمه مع احتمال العدم لعدم انصراف إطلاق الولادة إليه و الأصل الطهارة و يحتمل الفرق بين ما علم أنه مبدأ نشوء إنسان و لو بشهادة القوابل فيجري عليه حكم النفاس و نقل عليه الإجماع و بين ما لم يعلم فلا يحكم بذلك و أما غير المضغة من العلقة و النطفة فإن لم يعلما انها مبدأ نشوء إنسان فلا إشكال بعدم النفاس و إن علم ذلك فوجهان أقواهما العدم سيما في الثانية لبعد صدق اسم الولادة.
و هنا فوائد: أحدها: لا يشترط تخلل أقلّ الطّهر بين النفاسين
بل يجوز تعدد النفاس في التوأمين من غير تخلل أقل الطهر فيجوز أن يتخلّل بينهما خمسة أيّام طهر أو أقل أو أكثر و يجوز أن لا يتخلل طهر أصلًا ورسا و هل يشترط تخلل أقل الطهر بين النفاس و الحيض سواء تأخر الحيض أم تقدم أم لا؟ وجهان أقواهما الاشتراط لظاهر الأخبار
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 264