نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 222
إلى الاستحاضة ما لم تعلم أسبابها و نزول الدّم منها فتستصحب و يحتمل الرجوع إلى الطرق المتقدمة في الفرق ما بينها و بين الحيض و لكنه بعيد و بين العذرة و الجرح و القرح إلى المعلوم يسبق دمه و المعلوم تحقق سببه أو التطريق و عدمه إذا لم يعلم تطوق الجرح و القرح أو علم عدمه و صور و اشتباه الاستحاضة بغيرها مما عدا الحيض ثلاث و الحكم فيها بالاستحاضة إلّا مع العلم بالولادة أو العلم بالدّم الخارج سابقاً إنه من عذرة أو قرح أو جرح و يحتمل الرجوع لما قدّمناه فيها كما قدّمنا و صور اشتباه النفاس بغيره مما عدا الحيض و الاستحاضة اثنان و الحكم فيهما بالنفاس مع العلم بالولادة و مع عدم العلم يقدّم معلوم السّبب أو الدّم أو الإمارات المتقدمة و مع عدم ذلك فالتوقّف و الأصل يقضي بالطهارة من النفاس و صور اشتباه العذرة بغيرها مما قدمناه يرجع إلى العلائم و إلّا فالتوقف و يحتمل تقديم دم العذرة لكونه كالطبيعي.
رابعها: الحيض لا يجامع الصغر
للإجماع بقسميه و السّنة المعلومة و المراد به عدم بلوغ التسع كملًا و إن وقع الطعن فيها هلالية إن قارنت الولادة أول الهلال و إن لم تقارن فالأقوى احتساب الشّهر المنكسر عددياً و الباقي هلالية مع احتمال تكميل الأيام الفائتة من الثّاني و الثّاني من الثالث و هكذا فيكون الجميع هلالية و احتمال انكسار جميع الشهور فتكون الجميع عددية و لكن الأوّل أقوى و يلفق اليوم المنكسر بقدر ما فات منه مع احتمال إسقاطه و احتمال احتسابه يوماً تامّاً و احتمال الفرق بين الكثير و القليل و لكن الأوّل أقوى و كل دم كان قبل البلوغ قطعاً فليس بحيض و إن جمع الأوصاف و ما كان مع الشكّ في البلوغ و كان جامعاً للوصف كان حيضاً و كان علامة على البلوغ على الأظهر و لا يبعد أن العلامة على البلوغ هو المقطوع بحيضيته كالمني لا مجرد الجامع للأوصاف.
خامسها: لا يجامع الحيض سن اليأس
و هو البلوغ ستين سنة على النحو المتقدم في القرشية و هي المنتسبة إلى قريش بالأب لا بالأم فقط كما قد يتخيل و المعروف منهم نسب هاشم و ربما قيل بدخول كل من انتسب إلى قريش الآن كبعض الطوائف و يوافقه الاحتياط و في النبطية و هي المنسوبة إلى النبط و هم قوم ينزلون سواد العراق وقت
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 222