responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 221
ثالثها: إذا اشتبه دم الحيض بدم النفاس

فإن كان مع الشكّ في الولادة فالحيض أصل له و إن كان مع الولادة و مع الشكّ في الدّم ابتداء أو مع العلم بسبق دم النفاس فالحكم بأنه دم النفاس للظاهر في الأوّل و له و للاستصحاب في الثّاني هو الأقوى و إذا اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة ترتبت عليها أحكام يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى و توضيح المسألة أن الدّم الخارج من الامرأة إما أن يكون دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو عذرة أو قرح أو جرح و صور اشتباهها المعتد بها عشرة و بيانها أن دم النفاس أصل لغيره بعد تحقق الولادة مطلقاً سال دمها أم لا و لا يعتبر فيه الرجوع للتطويق و عدمه و الأيسر و الأيمن عند اشتباهه بالعذرة أو الجرح و القرح على الأقوى إلّا مع العلم سبق دم الجرح و القرح على الولادة فإنه يمكن البناء عليهما مع الشكّ لأصالة الطهارة و لكنّه ضعيف لأنّ الظاهر مقدّم على الأصل هاهنا و دم الحيض أصل لغيره بعد العلم بتحققه و مع عدم العلم فهو الأصل إلّا فيما يستثنى فما قدمنا من اشتباهه بالجرح و العذرة و مما سيأتي إن شاء الله تعالى من اشتباهه بالاستحاضة و دم الاستحاضة أصل بعد العلم بحصولها أو بعد العلم بعدم الحيضيّة عند ابتدائها ما لم يعلم نزول الدّم من سبب آخر من جرح أو عذرة و يشكّ بعد ذلك و احتمال تسرية حكم الحيض إليه في وجوب الاعتبار و الأخذ بما قدمنا ضعيف و المعلوم وجود سببه أو وجود دمه أصل بالنسبة إلى غيره مما لم يعلم منه ذلك من جرح أو عذرة أو قرح و مع العلم بهما يرتفع التميز مع احتمال الرجوع إلى التّطويق و عدمه و الخروج من الجانب الأيسر و عدمه للتمييز بين العذرة و الجرح و القرح و بالجملة فصور اشتباه الحيض بغيره أربع إذا عددنا الجرح و القرح واحداً و الحكم فيها أنه مع العلم بعدم الولادة و بسبق الحيض يحكم به و مع عدم العلم يرجع في التمييز بينه و بين العذرة و الجرح و القرح لما قدمناه حتى لو علم سبق دمهما و بينه و بين الاستحاضة إلى ما يأتي إن شاء الله تعالى و بينه و بين النّفاس إلى الحكم بالحيضية و تأخر النفاس ما لم تعلم الولادة و بين الاستحاضة و النفاس إلى الاستحاضة ما لم تعلم الولادة فإنه يقدم و لو مع العلم بسبق الاستحاضة ترجيحاً للظاهر على الأصل و بين الاستحاضة و العذرة و الجرح و القرح

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست