responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 196

الحدث و أما بالنسبة إلى الخبث فإن قلنا أن جاهل النجاسة لا يعيد فلا حكم له و إن قلنا بالإعادة وجب عليه إعادة ما علم مقارنته للصلاة من الازمنة سواء علم بارتفاع حدثه قبل ذلك كما إذا علم أنه من النومة الأخيرة و قد اغتسل بعدها و لكن لم يغسل الثوب أو لم يعلم ذلك و إن لم يعلم واجد المني في ثوبه المختص كونه منه فإن شك في كونه منه أو من غيره وقع عليه يقظة أو نوما فالأصل البراءة و إن ظن كونه منه لضعف احتمال كونه من الغير كما هو المعتاد فالظاهر هو الحكم بكونه منه للأخبار الدالة على وجوب الغسل و إعادة الصلاة على من يصح و يرى في ثوبه المني و لم يكن قد رأى في منامه أنه احتلم كموثقة سماعة و الدالة على وجوب الغسل على من يرى في ثوبه أو على فخذه الماء و لم ير في نومه أنه احتلم و ظاهرها الشمول للمقطوع به و المظنون بل هي في الثاني أظهر لمكان السؤال و أما شمولها لصورة الشك فهو غير ظاهر لندرة حصول الشك في الثوب المختص أنه منه أو من غيره فيبقى على الأصل و على ذلك يحمل ما رواه (أبو بصير) عَمَّن يصيبُ ثوبه منّي و لم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ و أما حمل الأخبار الأولية على صورة العلم و حمل خبر (أبي بصير) على صورة عدمه لقاعدة عدم جواز نقض اليقين في الشك فهو بعيد و أما الواجد المني في الثوب المشترك بينه و بين غيره على سبيل الاجتماع أو على سبيل النوبة و التعاقب فالأظهر أنه على القاعدة من عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين فلا يحكم بالحدث من دون اليقين ظن بكونه منه أم لا و شك أم لا وجده في نوبته أو وجده في نوبة صاحبه و ربما يحمل على ذلك رواية أبي بصير و يحتمل إلحاق صاحب النوبة فيما إذا كان الاشتراك على التناوب بصاحب الثوب المختص لاختصاصه به و لأصالة تأخُّر وجوده سيما مع طول نوبته كسنة و شبهها و لكن الأول أقوى لعموم الأدلة من غير معارض و لاختصاص الروايات المتقدمة بصاحب الثوب المختص كما يظهر منه ذلك نعم صاحب النوبة يحكم عليهما مع اختصاصه بهما مع العلم و الظن بذلك أنه منهما و الظاهر أن حكمهما بالنسبة إلى غيرهما حكم الشبهة المحصورة فيجب تجنبهما في الائتمام فلا يأتم بأحدهما و لا بكل منهما سواء ائتم بكل واحد منهما في فرض منفرد

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست