responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 195

في الامرأة إلا أنه اكتفى بالشهوة فقط بالنسبة إلى الامرأة و إن فقدت الباقي كما جاء في الصحيح أفتى به بعض الأعلام و كذا بالنسبة إلى المريض للصحيح الدال على كفاية الشهوة عند خروج المشتبه فيه و إن لم يحصل غيرها من العلائم معللًا بأن الصحيح غير المريض لأن المريض ليس له دفع و قوة و لو وجد بعض من تلك العلامات دون بعض بالنسبة للرجل الصحيح فهل يكتفي به أم لا؟ و كذا لو وجد غيرها فما يفيد الظن به فهل يجب اعتباره من رائحة و لون و تأثير لان المفهوم من الأخبار ليس إرادة التعبد بحصولها بل لحصول الظن بكشفها أولا يجب اعتباره إلا بالمنصوص من العلائم لأصالة العدم و عدم القطع بكون العلة هي إفادة الظن وجوه و أقوال أقواها في الأول كفاية الدفق و الشهوة لملازمته لحصول المنيّ في العادة و لقوله تعالى (مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ) و الأحوط مراعاة الدفق مطلقاً انفراد و اجتمع مع غيره للآية و فتوى بعض الأصحاب و أحوطها اعتبار الأوصاف اللازمة في الثاني سيما ما ذكروه من قرب رائحته لرائحة الطلع رطباً و لرائحة بياض البيض جافاً.

ثالثها: إذا رأى الإنسان في ثوبه المختص به الذي لم يشاركه فيه أنثى و لا رجل أو في بدنه منيّاً

قد علمه بالصفات من رائحة أو غيرها أو من بينة شهدت له بذلك فإن علم أنه منه و أنه في زمن خاص فلا إشكال في حكمه و إن علم أنه منه و لكنه لا يدري بزمن حدوثه فالأظهر الحكم عليه بالتأخر إلى زمن يعلم عدم تأخره عنه من نوم أو يقظة فيعيد الصلاة المعلومة التأخر عن ذلك الزمن بعد أن يغتسل و يحتمل القول بأنه إن شك في كون هذا المني من جنابات سابقة قد اغتسل لهن أو لاحقة لم يجب عليه الغسل لأصالة البراءة و هو قوي إلا أن الأول أحوط و يحتمل وجوب إعادة كل صلاة صلاها بعد آخر غسل من جنابة متقدمة بعد أن يغتسل هذا الغسل الواجب عليه للاحتياط و ربما نقل عن الشيخ ذلك و هو ضعيف لان هذا المقام ليس من مقامات وجوب الاحتياط القاطعة لأصل البراءة على انه يلزمه إيجاب الإعادة على من لم يعلم بوقوع الجنابة منه و الاغتسال مدة عظيمة و لو أربعين سنة كمن لم يجنب من أول بلوغه إلى مضي ذلك القدر بل يلزمه على ما ارتكبه من جادة الاحتياط أن يعيد كل صلاة صلاها قبل آخر الأغسال إذا احتمل سبق خروج المني عليه و لا قائل به هذا بالنسبة إلى

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست