responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 168

و رواية (أن الوضوء لا يتبعض) ليست صريحة في النهي عن الإبطال و أما الوجوب الشرطي فالظاهر أنه كذلك مطلقاً للروايات و الإجماعات المتكثرة النقل على وجوب الموالاة و تفسيرها بعدم الجفاف و الإجماعات المنقولة على اشتراط عدم الجفاف في الوضوء و للاحتياط و فتوى المشهور بذلك و أما ما نسب للصدوق من عدم البطلان بالجفاف إذا جامع المتابعة و للمقنع من البطلان به لنفاد الماء استناداً للأخذ باليقين من الروايات الدالة على البطلان بالجفاف لأن موردها الجفاف لفوات المتابعة و لصحيح حريز في الوضوء يجف قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه قال أو لم يجف أغسل ما بقي قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك قلت و إن كان بعض يوم قال نعم بحمله على ما إذا لم تفت المتابعة خوفاً من مخالفة الاجماع و لقول الرضا فإن كان قد جف بعض وضوئك قبل أن يتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء ما مضى على ما بقي جف وضوؤك أو لم يجف و الكل ضعيف لان الاقتصار على المتيقن بعد إطلاقات الروايات المؤيدة بفتوى الأصحاب و بالاحتياط و بالإجماعات المنقولة لا وجه له و لان الخبر الأخير ضعيف السند فلا يعارض ما تقدم فيحمل على جفاف بعض السابق تحرزاً من طرحه و أما الأول و إن صح سنده لكنه مشتمل على ما لا نقول به من تنزيل الوضوء منزلة الغسل فليحمل على التقية أو على غير العضو الثاني فيراد منه جفاف البعض أو يطرح لمعارضته لما هو أقوى منه و الظاهر أن القائلين بعدم الإخلال بالجفاف مع المتابعة يريدون به ما لم يلزم منه نفوذ الرطوبة عند المسح لاستلزامه المسح بماء جديد و هو غير جائز عند عدم الاضطرار ثمّ أن المختار من اشتراط عدم الجفاف يراد به عدم الجفاف الحسي لا التقديري فلو بقي الماء على أعضاء الوضوء لعارض يقضي ببقائه و لولاه لما بقي منح الوضوء و إن طال الفصل ما لم يمح صورة الوضوء عرفاً و يراد باعتباره اعتباره مع الإمكان فلو لم يمكن سقط اعتباره و هل يجب ملاحظته تقديراً بمعنى وجوب المتابعة بقدر ما تجف أعضاؤه لو كان عليهما ماء، الأحوط ذلك و يراد به جفاف الجميع فلا يبطل بجفاف البعض و إن اتصل لتعلق البطلان في النص و الفتوى

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست