responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 158

كفاية المسح بشيء من القدمين من الكعبين إلى أطراف الأصابع خرج تحديد المشهور و بقي ما بقي و الدالة على كون الباء في المسح للتبعيض فتقوى على معارضها فلا يجوز الركون إليه فيحتمل إرادة قبة القدم من المفصل في الصحيحة لإطلاقه عليه في بعض أخبار قطع رجل السارق و يناسبه قوله دون عظم الساق فإن قبة القدم دونه أي تحته في المكان و المفصل ليس دونه لأنه المجمع بين الساق و القدم أو قريب إليه و إن أريد بدونه معنى المغايرة احتمل في الرواية كل من المعنيين و الترجيح لفهم المشهور و يحتمل أن يراد بالكعب هو ما عند العامة بقرينة قوله و الكعب أسفل من ذلك و كذا إرادة التبعيض من ظهر القدم بقرينة عطفه على مقدم الرأس و قد يقوى قول العلامة (رحمه الله) بأن كلمات من وافقه صريحة فيما ذهب إليه و كلمات من وافق رأي المشهور ظاهراً لا ينكر منها إرادة ما ذهب إليه (رحمه الله) بل قد توازي إرادته في الفهم إرادة ما ذهب إليه المشهور لأن وسط القدم و ظهر القدم و قبة القدم لا تنافي إرادة ما فهمه العلامة لان القدم هو ما بين أطراف الأصابع و أسفل العرقوب فيصح إطلاق تلك الألفاظ عليه حتى القبة و إن كان أبعدها لان المفصل حول الساق مقارب للمنتصف و لأن المفصل كالقبة عليه و كذا يصح إطلاق الكعب عليه لأنه مرتفع على سطحه و كذا النتوء أيضاً سيما لو كان مراده بالكعب نفس العظم المستدير فإن ارتفاعه و نتوءه حاصل و إن لم يظهر للحس و كذا معقد الشراك لوضع معقده في بعض النعال فيما هو اقرب إلى أصل الساق من القبة على أن كيفية النعال مختلفة فلم يعلم كيفية وضع نعاله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الحكم بعدم لزوم الاستبطان لا ينطبق حتى على رأي المشهور في جملة من النعال بل الأغلب إلا أن يلتزم باستثنائه من مباشرة الممسوح أو أن إيصال المسح بالتحريك دون الإدخال أو باختلاف نعال ذلك اليوم عن هذا اليوم كما يظهر من (الإسكافي) حيث قال ما كان من النعال غير مانع لوصول الراحة و الأصابع أو بعضها إلى مماسة القدمين فلا بأس بالمسح عليه لما روي عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و علي (عليه السلام) و الصادقين (عليهم السلام) و على ما ذكرناه يحمل أيضاً أكثر الأخبار التي استدل بها المشهور و مع ذلك فمخالفة المشهور بعيدة عن الصواب بل لا يبعد تنزيل كلام العلامة (رحمه الله) على ما فهمه المشهور كما

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست