responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 155

للقدح في مطلقات الأدلة و حصول الشك و الاحتياط معه لازم و على المختار فالحكم بالاقتصار مقصور على حالة الاختيار و عدم الجفاف أما لو جف ماء الوضوء و لو باختياره جاز له الأخذ من محال الوضوء حتى المسترسل من لحيته و كلها متساوية في جواز الأخذ إلا الوجه فالأحوط جعله مرتبة أولى و لو جف جميع المحال أعاد الوضوء و استأنف إلا أن يتمكن من المسح بمائه من كل وجه فإنه يجوز استأنف ماء جديد و الدليل على ذلك الأخبار الدالة على جواز المسح من اللحية و أشفار العينين و الحاجبين عند جفاف اليد و إلا أعاد الوضوء و ظاهرها و إن كان مختصاً بالوجه دون غيره و بصورة النسيان دون غيرها إلا أن كلام الفقهاء يقضي بالتساوي و تخصيص الوجه في الأخبار لأنه مظنة النداوة بل ربما يدعي اتفاقهم على ذلك و على وجوب استئناف ماء جديد عموم (ما لا يدرك لا يترك) و الأخبار المجوزة لذلك بحملها على الضرورة و إطلاق الأمر بالمسح عند عدم التمكن من القيد و لو دار الأمر بين الماء الجديد أو ماء الوضوء المتقاطر فالأحوط تقديم ماء الوضوء و لا يبعد أن الاحوط تقديم نداوة الوجه ثمّ مسترسل اللحية ثمّ اليدين.

الفرض الخامس: من فروض الوضوء مسح الرجلين:

و هما حقيقة مسح الرجلين في العضو المخصص و التحديد الآتي للحكم أو مشترك معنوي بين الكل و الأبعاض و الواجب مسحه هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع و إن أخذ شيئا من الباطن من باب المقدمة إلى الكعبين كتاباً و سنة و إجماعاً فلا يتعلق بما فوق الكعب حكم بالأصالة بالإجماع بل بضرورة المذهب و إنما الكلام في الكعب و الأظهر أن الكعب مأخوذ من كعب أي ارتفع فهو عظم مرتفع نابت في وسط القدم عليه يقع الشراك غالباً و يسمى بقبة القدم لنقل الإجماع مكرراً على انه ذلك من كثير من فقهائنا المتقدمين و المتأخرين باختلاف تعابيرهم عنه فمنهم من صرح بلفظ الإجماع و منهم من نسبه إلى الأصحاب و منهم من قال أنه المعروف من المذهب و منهم من نقل إجماع المتأخرين و المتقدمين و منهم من نسبه إلى سائر المتأخرين و باختلاف تعبيرهم عن معنى الكعب المتقدم فالمفيد بقبة القدم و ابن أبي عقيل بظهر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست