responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 154

(و تمسح) عطف على يجزيك و هي بمعنى الأمر و يصح عطفها عليها و إن كانت إنشاء و تلك الأخبار لاتحادهما في الصورة و عطفها على ثلاث غرفات يبعده أقربية عطف الفعل على مثله من عطف على المفرد أو احتياجه إلى إضمار إن و كذا وقوعه معمولًا ليجزيك و لا معنى لاجزاء مسح البلة للاتفاق علية بل المتصف بالاجزاء غيره و كذا تفريعه على أن الله تعالى وتر يحب الوتر الا على وجه أن المسحات وتر ايضا لأنها ثلاث و تضعيف الرواية باشتمالها على الأمر بالمسح باليمنى على الرأس و اليمنى و اليسرى على اليسرى ضعيف لانا نلتزمه أو نقول بوجوب البلة و رجحان خصوص الماسح و بحسنة بن أذنيه ثمّ أمسح رأسك بفضل ما بقي في يدك و بالمكاتبة لابن يقطين (و امسح مقدم رأسك و ظاهر القدمين من فضل نداوة وضوئك) و بما جاء من الأمر على ناسي المسح بالأخذ في اللحية إن جفت اليد و من الاشفار و الحاجبين إن جفتا و إن جف الكل أعاد الوضوء و بما جاء من الأخذ من اللحية إن بلت و إعادة الوضوء بعد الانصراف إن جفت و بغير ذلك مما جاء مؤيداً بالشهرة و الإجماع المنقول و فعل الأئمة (عليهم السلام) في مقام البيان و كذا النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الاحتياط و أما أخباره فهي غير قابلة للأخبار المعتبرة المشتهرة ضعيفة بإعراض الأصحاب عنها و موافقتها للعامة و اشتمالها على الأمر بالمسح بماء جديد و لا يقولها أحد و تخصيصها بحال الجفاف كما نسبه لابن الجنيد بعض تخصيص من دون مخصص على أنها مع التخصيص بذلك مخالفة للإجماع و الأخبار.

تاسعها: ذهب جمع من أصحابنا إلى عدم وجوب المسح ببقية نداوة اليد

و جواز المسح بماء الوضوء مطلقاً اختياراً أو اضطراراً استناداً إلى إطلاق الأوامر بالمسح و إلى إطلاق الأمر به بنداوة الوضوء و يرده ضعف الإطلاق كما تقدم و الاحتياط و كونه المعهود من الأئمة (عليهم السلام) و أتباعهم و الإجماع المنقول عن المرتضى في وجوب المسح ببلة اليدين و ظاهر الأخبار البيانية و الأخبار الآمرة بالمسح بنداوة اليدين و رواية زرارة و مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك و جميع هذا إن لم يصلح لأن يكون دليلًا فهو صالح

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست