نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 147
الشعر بناء على وجوب غسله و احتمال الاكتفاء بغسل القدر المعتاد منه بعيداً كاحتمال وجوب قصه إذا طال لمنعه من غسل الحد المتعارف من حافته لا مستند له قوي.
ثامنها: لا يجب غسل الباطن إلا إذا ظهر
و كذا الظاهر إذا بطن و إذا جرحت اليد فإن رؤي شق الجرح ظاهراً وجب إيصال الماء إليه و إلا كفى غسل الحافتين على الأظهر و الاحتياط لا يخفى و الجلدة المكشوطة يجب غسلها مع المحل المكشوط منه إذا لم توضع على ما كشطت منه و إلا كفى غسلها بعد وضعها و الاحتياط لا يخفى سيما فيما لا يرجى التحامها هذا إن انكشطت من المحل الغرض و إن انكشطت من أعلاه حتى نزلت إلى محل الفرض فالأظهر وجوب غسل ما دخل في محل الغرض دون ما حرج و غسل موضعها و قد يحتاط بغسلها كلها.
تاسعها: يجزي الغسل للمغسول على أي نحو وقع
بدلك أو بغيره و بإمرار يد أو بغيره و بصب أو بغيره من رمس في قليل أو كثير سواء نوى الغسل بالإدخال أو الإخراج أو الكون أو التحريك أو الجريات و يجب أن لا ينوي الأسفل إذا نوى الغسل بالكون حال رمسه بل الاحوط أن ينوي الأعلى و يجوز الغسل نازلًا من أعلى إلى أسفل و من مساو إلى مساو و لا يجوز منكوساً من أسفل إلى أعلى لمخالفته المعهود و للزوم الاحتياط في مثله و لإشعار ما دل على لزوم الابتداء بالأعلى و الغسل على الكيفية المعهودة و الوضوءات البيانية به:
الرابع: من فروض الوضوء مسح الرأس ببلة الوضوء
كما دل
عليه الكتاب و السنة و الإجماع و فيه أمور.
أحدها: يختص المسح بمقدم الرأس
للإجماع و الأخبار الصحيحة الدالة على الأمر بمسح المقدم و هي متكثرة و معتبرة و بهما يقيد إطلاق الكتاب و السنة و ما ورد من جواز المسح على المؤخر و على الخلف مطرح أو محمول على التقية و المقدم و هو ما بين أعلى الوجه و أعلى الرأس و هي النقطة التي تنتهي إليها الخطوط الخارجة من الجوانب الأربعة من الرأس فالمقدم و هو ما قابل المؤخر و قد يعبر عنه في الأخبار و كلام الأصحاب بالناصية أما لان الناصية حقيقة في ذلك كما قيل و أما لأنها مجاز مشهور
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 147