responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 146

عند انتفاء وصفه نعم يشكل في قدر المغسول منه فهل هو الكل أو القدر المتعارف المحدود بالمرفق و الظاهر الثاني و أما خلو الثانية عنه فيقضي بعدم وجوب غسلها لحصول الغسل لليد إلى المرفق في الأولى و صدق الامتثال إلا إذا اشتبهت بالأصلية لو جوزنا وقوع ذلك فيجب غسلهما.

سادسها: الأظهر وجوب تخليل شعر اليد و إن كثف لإيصال الماء للبشرة

لتوقف الامتثال عليه و لعدم دليل على قيام الشعر مقام البشرة و للاحتياط الواجب و ما جاء من عدم طلب ما تحت الشعر و من الأمر لغسل ما ظهر مراد به شعر الوجه لفهم الفقهاء ذلك و لأنه هو الفرد الظاهر له تحت و فوق و هو المعهود ذكراً و ذهناً و مع ذلك ففي الاكتفاء به قوة لعموم الرواية على إيرادها مستقلة و دليل اليسر و الرواية الآمرة بغسل الظاهر و هل يجب غسل الشعر مع البشرة لأنه جزء من اليد و للاحتياط و لقيامه مقام منبته و لظاهر نفي الخلاف عن بعضهم أو لا يجب للأصل و لظهور اختصاص لفظ في البشرة وجهان أحوطهما الأول و يمكن القول بوجوب غسل ما حول المنبت من أصول الشعر لقيامه مقام المنبت دون ما زاد جمعا بين القولين و الدليلين.

سابعها: لا يجب غسل ما تحت الاظفار

فلا يجب إزالة الوسخ عنها لأنها من البواطن ما لم تتجاوز إلى الأنملة و هو السطح الظاهر منها عرفاً فيجب إزالته لوجوب غسل الظاهر و خلو الروايات عن وجوب غسل ما تحتها مع توفر الدواعي لنقله و بيانه لو كان و السيرة القاطعة من أغلب الناس على عدم إزالة وسخهن و عدم إدخال الماء تحتهن و ما ورد من عدم إزالة وسخ أظفار الميت عند تغسيله و عدم الأمر بقص الأظفار في التيمم و في المسح و هما متعلقان بظاهر أقوى شاهد على عدم وجوب غسله و يمكن الفرق بين ما ستره الوسخ فلا يجب غسله و يقوم غسل الوسخ مقامه و بين ما لا يستره فيجب إيصال الماء إليه و لكنه بعيد و لا يخلو من نوع احتياط و الظاهر أن من أوجب الإزالة أراد ما إذا ستر الوسخ الظاهر أو المشكوك فيه و من لم يوجب أراد ما إذا ستر الباطن عرفاً و المستور غالباً و أما نفس الأظفار لو زاد على المعتاد فالأظهر وجوب غسله لشمول اسم اليد لهُ و لقيامه مقام حدة المتعارف الوصول إليه و كذا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست