responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 89

لأن الدعوى على الحرية و قيل يثبت بها لتضمنه المال لأن العبد يدعي زوال مال المولى و ظاهر اللمعة عدم الخلاف في منع ثبوت التدبير و الكتابة لهما و بذلك صرح في الروضة و الظاهر ان البحث آتٍ فيهما و في الدروس ما يدل على انهما بحكم العتق و اختلف كلام العلامة ففي كتاب العتق قطع بثبوتهما بهما و في هذا الباب قطع بعدمه و بين مانع في العتق أمّا مطلقاً كالشيخ في الخلاف أو مع عدم انحصار الموقوف عليه كالشهيدين و بين مجوز له مطلقاً في؟؟؟؟؟؟ و الحلي و غيرهم و مبنى الخلاف على ان انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه أم إلى الله تعالى و الأول مع الانحصار و الثاني مع عدمه أو يبقى على ملك الواقف و الاكثر على الأول حتى قيل انه المذهب بل نقل عليه الإجماع و لجريان جميع أحكام الملك للموقوف عليه لضمانه بمثله أو قيمته عند تلفه لهم و جواز تصرفهم به كتصرف الملاك و المنع عن بيعه لا ينفي الملكية كالمنع من بيع أم الولد و بالجملة فلا يخرج عن مسمى دعوى المال أصالة و تبعاً و يمكن القول بأن الخلع و الطلاق بعوض و الجهالة في الوكالة و الوصاية و النكاح و المكاتبة و النسب و القتل و نحوهما يثبت بالشاهد و اليمين فيها نفس المال و ان كان المقصود فيه تبعاً و الدعوى غير منطبعة إليه ابتداء و لا يثبت غير المال و ان كان هو المقصود الأصلي من الدعوى فيكون بمنزلة تبعيض الصفقة و بالجملة فالأصل قبول الشاهد و اليمين في حقوق الناس لا ما أخرجه الدليل لأن الأصل العدم حتى يثبت ان الدعوى أصالة على المال أو ان يكون المقصود منها المال.

ثالثها: يشترط تقديم شهادة الشاهد قبل اليمين و إقامتها

و كذا تعديله فلو وقعت اليمين قبل ذلك كانت لاغية و يفتقر إلى إعادتها قبل ذلك بل لو وقعت مقارنة للشهادة كل ذلك لظاهر إطباقهم و للأصول القاضية بالمنع من القبول سوى ما دل عليه الدليل و إطلاق النصوص و ان قضى بالثبوت على الإطلاق إلا ان التقديم الذكرى و الاستمرار عليه في كل الروايات و قوله (عليه السلام): ابدأ بما بدأ الله و كلامهم كلام الله و إشعار الواو بالترتيب في اكثر المقامات كل ذلك بمعونة فتوى الفقهاء و فهمهم يقيد ذلك الإطلاق و يصرفه إلى الترتيب على ان الإطلاق جيء به لبيان القضاء لا لبيان

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست