responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 76

ادعت امرأة على زوجها انه لاط بأخيها أو زنا بأمها قبل تزويجها أو زنا بها و هي ذات بعل فانه يتوجه عليه اليمين لرفع التحريم لا لاسقاط الحد فإن لم يحلف حلفت هي و بانت منه و لو اجتمع حق المخلوق الصرف مع حق الخالقي جاز اليمين مراعاة للحق المخلوقي إذا لا يمين في حد أو فيما يترتب عليه حد و اليمين هنا على أمر قد يترتب على ثبوته حد و بالجملة فهنا أمر واحد يترتب عليه أمران مخلوقي و خالقي فبثبوته بالنسبة إلى أمر لا ينافي عدمه بالنسبة إلى آخر و كونهما معلولان علة واحدة ممنوع لعدم تسليم ان العلة في رفع اليمين هي كلي الزنا بل هو المترتب عليه دون ما لم يترتب عليه أو ان هذه معرفات غير علل عقلية أو انه كتبعيض الصفقة يؤثر في القائل دون غيره و مثل السرقة ما لو ادعت انه زنا بها كرهاً لاستحقاقها مهر المثل و الفرق بين السرقة و القذف و إن كان كل منهما تعلق به حقان ان السرقة تشتمل على دعويين أحدهما المال و هو راجع للمخلوق فجاز اليمين عليه و الآخر نفس الفعل و الاقدام على معصية الجبار بخلاف القذف فإنه لا زمان فيه بل هو أمر واحد و هو الحد قد اقدم على موجبة جرأة فكل من الخالق عز و جل و من عبده يدعيه فهو أمر يدعيه اثنان و ذلك أمران كل يدعي شيئاً فالحد يدعيه السلطان و المال يدعيه صاحبه.

السادس و العشرون: لو كانت عنده بينة أو جزء بينة فاعرض عنها فطلب يمين المنكر جاز

فإن حلف المنكر ذهبت اليمين بما فيها و إلا جاز رجوعه إلى البينة حتى لو قال: أسقطت حقي من البينة أو اعرضت عنها للشك في سقوط حقه بعد استصحابه بمثل ذلك و غاية الأمر ان الحقوق المالية تسقط بالاسقاط فشبه اسقاطها بالابراء دون غيرها و بالجملة فالاعراض لم يثبت به سقوط الحق كما ثبت التملك به في الأشياء الحقيرة الواقعة في الطرق من الحطب و التبن و الحب القليل أو فيما لا يمكن الوصول إليه كالواقع في البحر الذي لا يرجى لصاحبه إخراجه و كذلك الإسقاط لم يثبت في غير الحقوق المالية السقوط به لتنزيله منزلة الإبراء لكونه حقاً راجعاً للمسقط فإذا اسقطه ارتفع المانع عن عمل مقتضى البيع عمله بخلاف البينة فإنها مثبتة بنفسها حق لو

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست