responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 75

و غيرها و يشمل الحد الإلهي المجرد و المتعلق به حق آدمي كحق القذف و الزنا لو ادعى به المقذوف و المزني به و ظاهر النفي سقوط اعتباره أصلًا لسقوط الدعوى به من أصلها فلا يترتب الفرع عليها لأنها مبنية على التخفيف و المطالب بالحد اسقط اعتباره من دون بينة فلا معنى لسماع ما لم يعتبر حينئذ و لأن الحد مبني على دراءة بالشبهة و ترتب أحكام اليمين فيه شبهة في الحكم و الموضوع و لانصراف اليمين على من أنكر لمن أنكر في الحقوق المالية و نحوها مما يعود للمدعي فيها حق و ظاهر بعض الأصحاب نقل الإجماع على ذلك على ان أمر الحد عظيم و قد أمر بالستر به و عدم التجسس و النهي عن الغيبية و يلحق بالحد التعزير على ما يقتضيه عموم الأدلة و نقل عن الشيخ (رحمه الله) انه ذهب إلى ان الحق لو تعلق للمخلوق به حق كحد الزنا و القذف لو ادعى بهما المزني به و المقذوف سمع لعموم الأدلة و لحديث لا ضرر و لا ضرار و لتأديته إلى ضياع الحق المخلوقي و فرِّع على ذلك ان القاذف لو ادعى على المقذوف انه زنى لزمته الإجابة فإن حلف على عدم الزنا حد القاذف و ان نكل ردت اليمين على القاذف و يسقط عند الحد و لكن لا يثبت بيمينه حد على الزاني و كان ثمرة ذلك تكون الدفاع عن نفسه حيث انه قذف فتوجه عليه الحد فأما ان يلقى الزاني بوبال اليمين الكاذبة أو بالإقرار فيترتب عليه الحد أو بالرد فيسقط الحد عن القاذف و يرد الأول ان العموم منصرف لغير الحدود لابتنائها على التخفيف و المسامحة لا ضرار و لا إضرار معارض بمثله لو ثبت الحد باليمين المردودة أو بالنكول و لا يضيع حق المخلوق بعد ترتب العقوبة عليه كالغيبة و الاستهزاء و الجميع لا يعارض الروايات المرسلة كمرسلة بن أبي عمير و البزنطي المنزلة منزلة الصحاح المؤيدة بالشهرة المقارنة للإجماع و بظاهر الكتاب الأمر بالخلل القاذف على وجه الإطلاق نعم يتوجه ما فرعه الشيخ دفعاً للضرر و الضرار و لحديث نفي الجرح حيث ان القاذف لما قذف صادقاً فتوجه عليه الحد جاز رفعه بيمين إثبات زنا لرفع الحد لا لإثبات حد و لا بأس بالقول بجواز رفع اليمين الحد الثابت تخفيفاً على القاذف بخلاف الغير الثابت فانه مرفوع بتخفيف لله سبحانه فلا حاجة إلى تحليف المدعى عليه و قد يقال بجواز سماع اليمين لو كان الغرض منه غير الحد كما إذا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست