responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 71

إلا إذا أراد المدعي إثبات اصل العقد و لو كان فاسداً ليترتب عليه غرامة الفاسد من ضمان و شبهه و لو أقام المدعي بينة على دينه فادعى المنكر الإبراء أو الوفاء سمعت دعواه لعدم منافاتها للبينة السابقة لأنها دعوى جديدة فإن أقام بينة على دعواه فلا كلام و إلا كان له اليمين على المنكر و للمنكر الحلف على نفي خصوص ما ادعاه به و له الحلف على نفي العموم كأن يقول: و الله ما وقع ما يزيل شغل ذمتك و له ان يحلف على مثبت بمنزلة النفي كأن يقول: و الله ان حق حقي لباقٍ عليك و جاز الحلف على الإثبات لأنه بمنزلة النفي و لا يلزم بالحلف على النفي بالخصوص لإمكان انه وقع إبراء فاسد يخشى من الإقرار به ان ينقلب مدعياً.

الواحد و العشرون: يثبت باليمين المردودة أو بالنكول كل ما يثبت بشاهدين

أو بشاهد و يمين إلا في دعوى الحق فانه لا يكفي فيه بيمين المدعي لعدم توجه الدعوى من المدعي فيه على المدعى عليه و لا يلزم المدعى عليه بيمين النفي أيضاً لعدم توجه الدعوى عليه لبنائه على التخفيف و الأمر بالإعراض عن التجسس عنه و قد يمنع القضاء بالنكول أو به مع اليمين المردودة من الحاكم أو القضاء باليمين المردودة من المدعي فيما لا يثبت بشاهد و يمين من القصاص و الطلاق و العتق لإلغاء الشارع يمين المدعي فيه مع الشاهد فكيف يثبت بمجرده فيلزم المنكر باليمين و ربما ظهر ذلك من بعض عبارات الأصحاب و الحق بثبوت الجميع باليمين المردودة بل بمجرد النكول لعموم أدلة ثبوت الحق بها منه دون تفصيل بنيتها و يدل على ذلك بالخصوص رواية النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم )الواردة في الطلاق حيث إنها دلت على انه (صلّى الله عليه و آله و سلّم )استحلف في الظاهر.

الثاني و العشرون: لا يجوز حلف يمين واحدة عن دعاوى متعددة من مدعٍ واحد أو من مدعين متعددين

لأصالة عدم تداخل الأنساب واصلة عدم نفوذ الحكم إلا بالمتيقن و المتيقن في المنصرف إليه أدلة اليمين هو انفراد كل دعوى بيمينها و لا يتوجه الدعوى على الوارث بحيث يطلب منه اليمين و على الوصي أيضاً إلا إذا ادعى عليه العلم بموت المورِّث أو الموروث و ان لم يبرزه بصورة العلم و ان في يده مالًا من موروثه و يحلف في الأولين على نفي العلم و في الأخير على البت مع احتمال جواز حلفه على

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست