responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 52

و تسليمه ما ادعى به و يبقى الطفل على حجته بعد بلوغه فإن أنكر و حلف على الجزم من اخذ ماله من الوصي لتفريطه أو من المدعي لمباشرته كما يمضي فعل الوكيل عن الغائب في رد اليمين أو في ثبوت الحق بالبينة مع يمين الاستظهار أو بدونه و يحتمل مضي فعل الولي على المولى عليه و ليس له تجديد الدعوى و يحتمل الفرق بين الولي الإجباري فيمضي عليه فعله و بين غيره فيضمن لتفريطه برد اليمين على المدعي أو نكوله عن الحلف على نفي العلم و قد يستدل على الحكم بمجرد النكول ما جاء في مفاهيم أخبار المنكر مثل من حلف له فليرض و من حلف فصدقوه فمفهوم لا تصدقوه و لا ترضوه و مفهوم ذهبت اليمين بما فيها و ذهبت بحق المدعي انه إذا لم يكن بيمين فلا تذهب بل يبقى الحق و مفهوم ان المدعي في اليمين المردودة إذا نكل سقط حقه فهذا يثبت الحق عليه و لأن صحة دعوى المسلم لا ينقضها كما هو المفهوم من الأخبار إلا اليمين و لا يكفي فيها مجرد الإنكار فالقول بالحكم بمجرد النكول أقوى.

سابعها: قوله (عليه السلام): البينة على المدعي و اليمين على من أنكر مقتضي بحسب منطوق الأولى ان البينة تختص بالمدعي

و بحسب مفهوم الثانية حيث حصر اليمين في رفع الحق على المنكر باليمين ان المدعي مقصور على البينة ليس له في اليمين نصيب و كذا حصر اليمين بالمنكر من منطوق الثانية و مفهوم الأولى و كان بمقتضى الرواية ان الفقرتين بينهما عموم من وجه لاقتضاء الأولى ان البينة مثبتة للحق سواء جامعها يمين المنكر أم لا و اقتضاء الثانية ان اليمين رافعة لدعوى المدعي سواء جامعتها بينة المدعي أم لا و هي فيما لو لم تكن بينة و أبقى الأولى لقوة البينة و أبقى الأولى على حالها و من ذلك يفهم ان المدعي يثبت حقه فيما لو امتنع المنكر عن اليمين لتوقف ارتفاع الحق عن المنكر على اليمين فإن لم يحلف يلزمه بالحق و لا ينافيه ما ذكرناه من حصر المدعي على البينة لأن ذلك حصر بالنسبة إلى اليمين لا بالنسبة إلى كل مثبت بأخذ المدعي به حقه و ما ظهر من بعض الأخبار من الأمر بانضمام اليمين إلى البينة محمولة على الندب عقد استرابة الحاكم من أحد الشاهدين أو على التقية أو شبهها.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست