responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 196

الآخر بيد المدعى عليه لوضع يده عليه فيستصحب صحة وضع يده أو ينتزعه الحاكم فيجعله عنده أو عند أمين لخروج ذي اليد عن الأمانة بإنكاره فيؤخذ منه إلى ان يقدم الغائب و لأنها في الحقيقة دعوى للميت و لذا تقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه قولان فالشيخ على الأول و العلامة على الثاني و هو اقرب لأن يده ان كانت أمانة شرعية قبضها بحق لزم إيصالها لأهلها و إلا فإلى الحاكم لأنه الولي و كذا لو زعم ان أباهم ائتمنه عليها أو أنزله فيها و لو أقام بينة غير كاملة و هي غير المطلعة على أحوال المدعين و غير العارفة بأمورهم و غير المخالطة لهم فإن شهدت على البت بنفي وارث غيرهما سمعت و قبلت شهادتهما لأولهما إلى الإثبات و هي الشهادة بالانحصار و هو أمر إثباتي و شهادة العدلين لا يمكن ردهما و ان قالت لا نعلم لم يجز للحاكم ان يسلم النصف الى المدعي حتى يبحث عن عدد الوارث و يستقصي فإذا بحث فلم يعثر و لو ظنا بالعدم سلم النصف إلى المدعي واخذ عليه ضمين أو رهن لعدم شهادة البينة بالقطع بعدم وارث آخر فيخشى على الحاكم من التفريط و لا يجوز منع المدعي من حقه دائماً خوف التفريط بحق المدعي و لزوم إذهاب المال و تأدية تأخير الحق لا إلى اجل فيلزم الضرر و الضرار و ضمان العين هنا جائز لجواز ضمان الأعيان بالمثل أو القيمة كالمغصوبة و نحوها أو لمكان الضرورة و في جواز الدفع بالكفيل وجهان أقواهما العدم لعدم الوثوق بالمال حين تأدية الكفيل نفس المكفول و المقصود لا حفظ من قبضه و لو أمكن الحاكم دفع المتيقن و لو ظهر وارث آخر جاز كما؟؟؟ المال لأنه على تقدير له ذلك و كذلك للزوجة الثمن إذا علم ليس له إلا واحدة أو ربع الثمن إذا علم انه لم يطلق في مرضه زوجة أخرى و غير ذلك و لو شهدت بينة الوارث بالانحصار و شهدت الأخرى لوارث غيره كذلك ورثا جميعاً و كان المال بينهما و قد يقال بترجيح الكاملة على غيرها و قد يقال بترجيح البينتين ثمّ القرعة و اليمين فإن نكلا فالقسمة و قد يحتمل القرعة ابتداء.

تم كتاب القضاء و الحمد لله رب العالمين

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست