responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 195
سادسها: لو شهدت بينة لزيد انه قد أوصى له عمر بسدس ماله و شهدت أخرى بأنه أوصى لبكر بسدس ماله

و شهدت ثالثة بأنه قد رجع عن أحدهما فإن أرادت انه عين الراجع عنه ثمّ اشتبه حاله فالأوجه القرعة و احتمال التنصيف و العول بعيد و كذا ان قامت بينة انه قال رجعت عن واحد منهما و عينه عنده أمّا لو قامت البينة على رجوعه عن أحدهما لا بعينه فالظاهر انه لا محصل له و لا يبعد انه لا يزيل معنى التخير و لا يكون بمعنى الإعراض عنهما و لو قال رجعت عن التعين عادت الوصية إلى التخير فيكون رجوعاً عن المجموع لا عن كل منهما.

سابعها: لو قامت بينة انه أوصى لزيد بكذا فشهد الوارثان انه رجع لم تسمع شهادتهما

لمكان التهمة و لو شهدا انه رجع في الوصية لعمر احتمل بطلان شهادتهما لتضمنها الرجوع و هو موضع تهمة و الأقوى إنها تسمع في حق عمر و ان لم تسمع في الرجوع فتكون بمنزلة شهادتهما بالوصية لعمر من دون تضمن رجوع فتتعارض البينتان فيرجح و إلا فالقرعة كما لو شهدت ابتداء لا يقال ان دعوى الرجوع قد تضمنت اعترافاً بالأصل فلا تكون معارضة لها لأنا نقول ان دعوى الرجوع لما كانت ساقطة شرعاً لم تسمع و كانت في حكم العدم و فيه إنها و ان لم تعتبر شرعاً للتهمة لكنها دلت على الاعتراف سبق تلك الوصية و لو شهد بالرجوع و الوصية لعمر و أجنبي و حلف عمر ثبتت له الوصية من غير كلام و ان شهد بالوصية للثاني من دون دعوى الرجوع فهل تكون شهادته مع يمين الموصى له معارضة للبينة التي شهدت بالوصية لزيد فيقرع بينهما بعد الترجيح أو ترجح الأول و يحكم بالوصية لزيد؟ قولان فالشيخ على الأول و العلامة على الثاني و على الأول فإذا أخرجت القرعة الثاني فهل عليه يمين آخر كما تقتضيه ضوابط القرعة؟ الأقرب ذلك.

ثامنها: لو ادعى عيناً في يد غيره

(و لأخيه الغائب و أقام على ذلك بينة عارفة بأحوالهم مطلعة على خفايا أمورهم لو كان لهما مشارك في الميراث لعرفا) أو سمعا به فشهدت ان الدار لهما من غير مشارك فقال و لا ثالث لهما أو ما علمنا بغيرهما بحيث لو كان غيرهما لبان عندهما فإذا شهدت بذلك لسلم النصف للمدعي و بقي النصف

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست