responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 173

له إذا حلف و يرجع صاحبه بالثمن على من اشترى منه إلا ان يكون قد قبضها منه لاستقرار الضمان عليه حينئذ فإن نكل و حلف الآخر فكذلك و لو نكلا قسمت بينهما و رجع كل منهما على من اشترى منه بنصف الثمن حيث لا قبض من أحدهما غير ان أحدهما إذا فسخ لمكان تبعيض الصفقة لو قلنا به لم يكن للآخر هنا اخذ الجميع لعدم رجوع النصف المفسوخ فيه إلى بائعه بل إلى البائع الفاسخ.

خامسها: لو تداعى مالك العين و ذو اليد فقال المالك: أعرتكها و قال ذو اليد: استأجرتها منك فالقول قول المالك بيمينه

و يحتمل التحالف فتنفسخ الإجارة و الإعارة فيرجع المال إلى أهله و يجب على ذي اليد دفع الأجرة بمقدار المدة التي استوفاها ان لم يكن دفعها و لا يجوز قبض المالك لها لأنه باعترافه لا استحقاق له فتبقى الأجرة مجهولة المالك أو يدسها ذو اليد في أمواله أو يدفعها للحكام و لو ادعى المالك الوديعة و ذو اليد الإجارة فكذلك و ربما قيل في المقامين ان القول قول ذي اليد في الإجارة ترجيحاً لجانب اليد و فيه ان يده كلا يد بعد اعترافه بملك العين لغيره و المنفعة من توابع العين و احتمال التداعي قائم فيهما و لو أقام مدعي الإجارة البينة كانت له و لو أقاما البينة لم تسمع بينة المالك و على القول الآخر لم تسمع بينة ذي اليد و تسمع على القول بتقديم بينة الداخل و على القول بالتداعي بتعارض البينتان و يحكم بالترجيح و إلا فالقرعة و اليمين و مع نكولهما يقتسمان المنافع في المدة و يدل على ان القول قول المالك ما روى عن علي (عليه السلام) فيمن ادعى بمال انه رهن عنده فقال المالك هو وديعة قال على الذي هو في يده البينة انه رهن عنده.

سادسها: لو ادعى إنسان عبداً في يد سيده انه قد اشتراه منه و ادعى العبد لسيده قد اعتقه فإن لم تكن بينة فالقول قول السيد بيمينه

لأنه ذو اليد فإن كذبهما حلف لهما و انقطعت عنه الدعوى و بقى على ملك العبد و ان صدق أحدهما و كذب الآخر كان عليه اليمين لمن كذبه على ظاهر جماعة و عن الشيخ انه ان صدق المشتري لم يحلف للعبد لأن فائدة اليمين الحمل على الإقرار و الإقرار هنا لا اثر له لأنه لو اقر للعبد بالعتق لم يسمع لأنه إقرار في حق الغير و لم يلزمه غرم بإقراره قيل ليس هنا موضع يقر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست