responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 144

و الأخرى بالملك الحالي لعمر أو شهدنا كذلك بالملك السابق أو بالمطلق كذلك أمّا لو شهدت أحدهما بالملك السابق و الأخرى بالحالي أو أحدهما بالمطلق و لم يجزئ إلى الآن أو يقول: و لا اعلم له مزيلًا و الأخرى بالحالي أو السابق لم يتحقق التعارض لإمكان التوفيق و كذا لو شهدت إحدى البينتين بالبيع مطلقاً و الأخرى بالسلم أو بنسيئة أو بخيار أو بشرط لم يتحقق التعارض لإمكان التوفيق بمورد الاجتماع و انفراد الأخرى بالزائد فتقبل لأن الزيادة لا تنافي شهادة الإطلاق بل لو شهدت واحدة بثمن أو مبيع أو عين مستأجره فشهدت الأخرى بالأزيد كما إذا شهدت أحدهما انه باعه البيت أو لعشر أو أجرة كذلك و شهدت الأخرى انه باعه بعضه معيناً أو مشاعاً أو بخمس أو أجره ذلك أو بذلك عمل بالأولى في الزيادة و لم يتحقق التعارض لإمكان التوفيق في الأقل و بينة الزائد لا تعارض بينة النافي و الناقض غاية الأمر ان بينة الناقض نافية و هي غير مسموعة بنفسها فضلًا عن المعارض و في هذا الكلام وجوه يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

ثالثها: إذا تعارضت البينتان و كان المال بيدهما حكم الأصحاب بقسمته نصفين

أمّا لمكان تعارض البينتين و تساقطهما فيبقى المال بينهما نصفين على موجب اليد و لكن يلزمهما هاهنا التحالف و أما لتقديم بينة الداخل فيحكم لكل منهما بما في يده فيقسمانه نصفين و لا يحتاج هاهنا إلى اليمين مع احتماله لأن اليمين على من أنكر فلا ينافي انضمامه إلى البينة و أما لتقديم بينة الخارج فيحكم لكل منهما بما في يد الآخر فيقسمانه نصفين و لا يفتقر إلى اليمين منهما و احتمله العلامة و كأنه لرواية علي (عليه السلام) و فيها فقيل له: لو لم يكن في يد واحد منهما و أقام البينة قال: أحلفهما فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين و لأجل هذه الرواية لاعتبارهما هنا في الجملة حيث ان فيها الممدوح و فيها من قال الشيخ انه معمول برواية كغياث بن كلوب و لظاهر نقل عدم الخلاف في ثبوت اليمين كان اليمين أحوط و المشهور بين الأصحاب ان الحكم لا يختلف في ذلك بين تساوي الشهود كثرة و عدالة و بين تفاوتهما و بين ذكر السبب مع أحدهما أو مع كليهما أو الإطلاق كذلك و نقل عن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست